احمد الجعافرة |
لقد تفضلت الحكومه مشكوره بتحويل مشروع قانون نقابة المعلمين الى مجلس
الامه في دورته الاستثانئيه المنعقده في هذه الايام ؛ هذا القانون الذي كان
ثمرت نقاش بين اعضاء اللجنه الوطنيه انفسهم من جهه وبين اعضاء اللجنه
الوطنيه والحكومه ممثله بوزير التربيه والتعليم من
جهة اخرى ؛ وخلال النقاش كان تركيز اعضاء اللجنه على ضرورة ان يتضمن
القانون الثوابت الرئيسيه التاليه: 1- استقلال نقابة المعلمين ماليا
واداريا وهذا يعني: اولا: ان تكون كل الصناديق الاداخاريه الموجوده في
وزارة التربيه تحت تصرف نقابة المعلمين ممثله بهيئتها القياديه ؛
ثانيا:استقلال نقابة المعلمين اداريا عن وزارة التربيه والتعليم او اية
مؤسسه حكوميه او خاصه اخرى استقلالا اداريا كامله . 2- حق نقابة المعلمين
باعطاء شهادة مزاولة مهنة التعليم لكل من يجتاز امتحان مزاولة المهنه
وفقا لمعاير ثابته تسري على جميع المنتسبين لها في كل زمان ومكان ؛ 3-
حق النقابه في التقاضي امام المحاكم المدنيه الاردنيه في حالة وقوع أي
خلاف بينها وبين اية مؤسسه حكوميه او خاصه ؛ 4- حق نقابة المعلمين
بالمطالبه بتحسين اوضاع المعلمين ورفع سوية العمليه التربويه بالطرق
الديمقراطيه والسلميه . ومن هذه الثوابت الرئيسيه التي هي عماد أي نقابه
مهنيه قائمه او في طرقها للانشاء ننطلق اليوم للمشاركه في ابداء وجهة
نظرنا في هذا المشروع المطروح على مجلس الامه .آملين من مجلسكم الكريم
الاخذ بها لما لها من اهميه في اخراج قانون نقابه عصري وحضاري وانساني قادر
على ان يوازن بين حقوق المعلمين وواجباتهم. في التعريفات : الماده(2)لقد
سقط من تعريفات الهيئات الى لها علاقه بالنقابه هيئه هامه جدا وهي (
الهيئه المركزيه) الذي هو هيئه وسيطه مكونه من مجموع الاعضاء المتخبين في
المديريات والتي يقع على عاتقها انتخاب النقيب ونائب النقيب و13 عضو(مجلس
النقابه). لذا نرجو وضع تعريف للهيئه المركزيه كما وضح عملها هذا القانون
في (المادة 14: أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع
المنتخبة في المحافظات) . المده رقم(2) في تعريف المعلم:حيث نلاحظ اقتصار
التعريف على كل من تولى التعليم ولم تاتي على من تولى مهنة التعليم في
السابق مثل المتقاعدين والمحالين على الاستيداع وكما نعرف فهؤلاء لهم
الدور الكبير في رفعة شأن الوطن والمواطن من خلال مهنتهم هذه ؛ هذا اضافه
الى انهم في اشد الحاجه للاستفاده من خدمات النقابه التي يفترض ان يكونوا
شركاء بها على قدم المساواه مع زملائهم الذين هم على رأس عملهم . وفي
سياق الماده نفسها نلاحظ ان مشروع القانون حرم شريحه كبيره ممن يمتهنون
مهنة التعليم وليس من اختصاص وزارة التربيه الاشراف عليهم مثل معلمي وزارة
التنميه الاجتماعيه ومعلمي وزارة الاوقاف ومعلمي وكالة غوض اللاجئين
ومعلمي مديرية الثقافه العسكريه ؛ فهؤلاء معلمين ينطبق عليهم شروط مزاولة
المهنه كما ينطبق على أي معلم يخضع لاشراف وزارة التربيه والتعليم . ولا
نعتقد انه من صالح الحكومه استثناء أي شريحه تقدم خدماتها للمواطن الاردني
تحت أي ذريعة كانت لانها تعني ببساطه خلق جيوب للتذمر قد تكون الحكومه
بغنى عنها؛ وفي نفس الوقت تعطي يعطى الحق لنقابة المعلمين ببسط ولايتها
على كافة معلمي الوطن دون تحيز او تميز. اما بالنسبه لحق الوزاره باصدار
اجازة تعليم سارية المفعول كما هو وارد في متن الماده ؛ فنحن نعتقد ان
هذا الحق يجب ان يعطى للنقابه اسوة بكل النقابات المهنيه .؛ لما لذالك من
اهميه اعتباريه للنقابه لدى المعلم الاردني؛ من جهه ومن جهة اخرى اعطاء
دور فعلي للنقابه بمراقبة ومحاسبة ومكافئة اصحاب هذه المهنه . الماده
(5) فرعي (أ) يلزم القانون المنتسبين للنقابه بالمحافظة على متطلبات
العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وهذا حق للدوله وللمجتمع في آن الا
ان تكرارالتأكيد على المحافظه على حق الطالب في التعليم فيها اتهام بان
المعلمين يسعون للاضرار بمصالح الطلاب وهذامجافي للحقيقه فيما لو عملت
الوزارة على احترام المعلم وامنت له حياه حره كريمه . فرعي(ب) بشأن مراعات
تنفيذ قانون التربيه والتعليم ؛ نقول اننا كنقابه لم نكن شريكين باعداد
هذا القانون وليس من حق وزارة التربيه ان تلزمنا به قبل ان يعرض على
النقابه مستقبلا ويتم اعتماده كاحد القوانين الناظمه للعمليه التربويه
لاننا ألآن امام قانونين الاول مقر مسبقا من قبل وزارة التربيه وهو الذي
تتحدث عنه الوزاره والآخر هذا القانون الذي بين ايدينا وهو قانون نقابة
المعلمين ؛ اما بالنسبه للاتزام بنظام الخدمه المدنيه فهو نظام لجميع
الموظفين في وزارات المملكه وينطبق على المعلم كما ينطبق على غيره من
الموظفين الا نه يقتصر عمله خلال الدوام الرسمي اما خارج الدوام فهناك
قوانين سارية المفعول في المملكه من المفروض ان يلتزم بها المعلم كأي فرد
داخل المجتمع الاردني ؛ فرعي (ج) وهي التي تقول ب(عدم ممارسة الانشطة
الحزبية) وللتذكير فهو من ضمن التزامات النقابه ؛ وعليه فان المراقب يلاحظ
الاجحاف الكبير بحق حرية الاحزاب الاردنيه التي تدعي حكومتنا برعاية
شؤونها وفي نفس الوقت تمنعها من اقامة ندوه تربويه او وطنيه او اية فعاليه
اخرى تساعد باغناء الثقافة الوطنيه والانسانيه . وفي نفس الوقت تهين هذه
الماده المعلمين ممثلين بنقابتهم بمنعهم من الانتساب للاحزاب التي هي حق
انساني قانوني لكل مواطن على تراب هذا الوطن. فرعي(د) وهي الماده التي
تلزم المعلمين: 1- بعدم التدخل بسياسات التعليم ؛ والسؤال هنا كيف سيعمل
المعلم على تنفيذ سياسات وزارة التربيه والتعليم دون ان يكون شريكا في
صياغة هذه السياسات ؟ وهل سياسة الوزاره بمعزل عن سياسة الدوله التي منحت
المعلم موجب نصوص الدستور الاردني الحق بممارسة حريته في التفكير
والتعبير عن آرائه بكل حريه ؟ 2- اما بالنسبه لالزام المعلمين بعدم
التدخل بصياغة مناهج الطلبه فاننا نعتقد كنقابه انه من اهم واجباتنا هو
المساهمه باعداد مناهج طلبتنا لان الالتزام بالتنفيذ يتطلب الاشتراك في
الاعداد ؛ 3- ومايقال عن المناهج يقال عن البرامج التعليميه التعلميه حيث
نعتقد ان من حق النقابه الاشراف على تدريب وتأهيل المعلمين والادارين ؛
4- اما بالنسبه للمعاير المهنيه التي بموجبها يتم اختيار الموظفين
وترقيتهم وحصرها في وزارة التربيه والتعليم فاننا نعتقد ان احد اهم
الملاحظات التي توجه للوزاره من قبل الميدان هو اختيار وترقية الموظفين في
الوزاره وفقا لمعاير لا تعتمد الكفائه والدرجه والشهاده كمعاير ثابته لاي
منصب ومن هنا تأتي اهمية اشراك النقابه بوضع معاير مهنيه يتم بموجبها
اختيار الموظفين وترقيتهم. 5- نبقى في نفس الفرع من الماده (5) حيث يرد
في متن الماده عدم تدخل النقابه بشروط مزاولة المهنه ؛ فما هي القيمه
الاعتباريه التي يتحدث عنها القانون في مادته الثالثه حول شخصية النقابه
الاعتباريه اذا ما حرمت من وضع شروط مزاولة مهنتها؟ فرعي(ه) وهو اللتزام
المعلمين بالحوار—فقط--- للحصول على حقوقهم ؛ هذه الماده تلزم المعلمين
بعدم المطالبه بحقوقهم سوى بالطريقه التي ترسمها الحكومه لهم ؛ هذا وان كنا
لا ننكر اسلوب الحوار للوصول الى تسويات من اجل مصلحة الوطن والمعلم الا
ان اقتصار حق المطالبه برفع عرائض للحكومه والتحاور عليها فقط فيها تحجيم
لدور المعلم بحقه بالمطالبه بحقه بكافة الطرق السلميه والديمقراطيه بما
فيها التوقف عن العمل في حالة الضروره؛ الماد(11) فرعي (ج) وهي الماده التي
تتحدث عن تقسم المملكه الى مديريات انتخابيه حسب مديريات وزارة التربيه
والتعليم ؛ فاننا نقول ان اجماع المعلمين كان على ان تقسم المملكه
انتخابيا حسب المحفظات وليس حسب المديريات مع ذالك فاننا نعتقد ان كلى
الاتجاهيين يؤدان نفس النتيجه شريطة ان يتم التشاور مع نقابة المعلمين في
حالة فتح مديرية تربيه جديد او دمج مديريات مع بعضها البعض على قاعدة
الضروره في اتخاذ أي من الاجرائين. فرعي(ت) هناك خلط بين الهيئه الاداريه
للفرع والهيئه الاداريه للمحافظه ففي الوقت الذي تتكلم فيه فرع(ت)-
(تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا
للصندوق) تعود وتتكلم عن هيئه للمحافظه في الماده التي تليه اماده (13)
حيث تقول بالنص(: تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحات التالية)
كما هو واضح هنا الحديث عن هيئة فرع في المحافظه وليس في المديريه ؛ هذه
الهيئه لا ادري من الذي ينتخبها ؟ هل يتم انتخابها من اعضاء الهيئه العامه
من جميع المديريات في المحافظه ام يتم انتخابهم من مجموع الهيئات
المنتخبه في مديريا ت المحافظه .ومن جهة اخرى هذه الهيئه – اعني هيئة
الفرع في المديريه او المحافظه كما هو واضح من القانون تتشكل من رئيس
ونائب الرئيس وامين الصندق وامين السر؛ هؤلاء الاربعه لم يوضح القانون
علاقاتهم في بمجلس النقابه بمعنى هل يحق لهم الترشيح لمجلس النقابه ام
يحرموا من ذالك بسبب وجودهم في هيئات الفروع ؟ الماده(16) وهي الماده
التي تعطي الحق للوزير بتأجيل الانتخابات لضروف استثنائيه ؛ هذه الماده
تعيدنا للمربع الاول وهو اصرار وزارة التربيه على تبعية نقابة المعلمين
لها والهيمنه على ارادتها وطريقة ادارتها.وعليه فاننا نطالب بشطب هذه
الماده من قانون نقابتنا . وفقنا وايكم الله لمى فيه خير الوطن
والمواطن الاردني
بواسطة: احمد الجعافره
أخي الاستاذ الجعافرة
ردحذفلا حرمنا الله جرأتكم في الحق
أخوكم محمد الزيادات