‏إظهار الرسائل ذات التسميات دستورية النقابة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دستورية النقابة. إظهار كافة الرسائل

2011/03/25

المعلمون يضربون عن العمل في كافة محافظات المملكة n

كل الأردن- شمل إضراب المعلمين اليوم كافةو محافظات المملكة ومعزم مناطقها، فيما تقول الأنباء الواردة من الميدان أن الإضراب يتوسع من حيث عدد المدارس المشاركة وعدد المعلمين المشاركين من كل مدرسة.

وشهد الإضراب تطوراً نوعياً ببدء تجمع المعلمين بأعداد كبيرة أمام المديريات، وخصوصاً في كل من إربد والكرك، حيث أقام معلمو الكرك خياماً للتجمع، فيما شهدت مدينة إربد تجمع أكثر من 3 آلاف معلم أمام مديرية التربية. وبناء خيام للتجمع والقاء الخطب وعمل مهرجان مصغر شارك فيه نواب سابقين وحاليين اكدوا على حق المعلمين على مطالبهم كما اكد معلمو لواء بني كنانة ان الاضراب لاقى نقلة نوعية حيث توسعت المشاركة لتشمل كافة شرائح المجتمع المحلي في المنطقة ويتوقع أن تتقلص تجمعات المعلمين اليوم بسبب الظروف الجوية، فيما إضرابهم عن العمل مستمر.

الفيديو من بني كنانة ويظهر مؤازرة الطلبة للمعلمين

2011/03/16

مجلي: للحكومة والنواب نفس الرؤية بتأسيس نقابة المعلمين

السوسنة

أكد وزير العدل حسين مجلي أن للحكومة ومجلس النواب نفس الرؤية والتطلعات فيما يتعلق بتأسيس نقابة لمعلمي وزارة التربية والتعليم.


 وأضاف مجلي الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وبناء ً على قرار مجلس النواب الذي اتخذه في جلسته الاحد الماضي وطرحه لموضوع نقابة المعلمين، بعث الى المجلس العالي لتفسير الدستور بمقترح خاص لموضوع نقابة المعلمين ليصدر قراره حول تفسير مصطلح الجمعيات الواردة في المادة (16) من الدستور.


 وبين مجلي ان هذه المادة لم يتعرض لها المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره عام 1993، كما لم يتعرض لها المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (1/94) ، ولم يسبق ان تم طلب تفسيرها من قبل .


 وبينت الحكومة في المقترح الذي رفعته أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (16) من الدستور تنصان على ان للاردنيين حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور، كما أن القانون ينظم طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها" .


 وبحسب المقترح فإن مجالس الأمة المتعاقبة وفي ظل دستور 1947 والدستور الحالي 1952 دأبت على اصدار قوانين تنشئ نقابات مهنية وتنظم عضويتها واعمالها، بدءاً من قانون نقابة المحامين الملغي رقم 31/1950 وانتهاء بقانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 28/2008 ، كما دأبت على تعديل هذه القوانين كلما دعت الحاجة الى التعديل .


 ووفق المقترح فإن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تمتاز قواعده بالسمو في التطبيق على التشريعات المحلية قد اعطى في المادة 23/4 ( لكل شخص الحق في ان ينشئ وينظم الى نقابات حماية لمصلحته) .

 وجاء في المقترح الحكومي للمجلس العالي لتفسير الدستور فإن النقابات المهنية المشار اليها مما تقدم تشمل في عضويتها من حيث المبدأ باستثناء نقابة المحامين جميع المنتسبين للمهنة الواحدة سواء كانوا يعملون في وزارات واجهزة الدولة او في القطاع الخاص.

 وختمت الحكومة مقترحها بإلتماس للمجلس العالي لتفسير الدستور لبيان فيما اذا كان مصطلح الجمعيات الوارد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (16) من الدستور يدخل في مضمونه نقابات المهن المشار اليها اعلاه ، وبالتالي اذا ما كان يدخل في مضمونه نقابة مهنية للمعلمين."بترا"

2011/01/15

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحياء نقابة المعلمين 15-1-2011

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ممثلة( 12+1 ) بالإضافة إلى رئيس اللجنة الأستاذ مصطفى الرواشدة في مجمع النقابات المهنية صباح يوم السبت الموافق 25/ 1/2011 وخرج البيان بالنقاط التالية
أولا : : ستقوم اللجنة خلال الأيام القادمة بتقديم مشروع نقابة المعلمين إلى مجلس النواب على أن يتم النظر فيه بصفة الاستعجال خلال الدورة الحالية و يتضمن الركائز التالية الاستقلال المالي والادارى وان يصدر المشروع بقانون وحق العضو بالمطالبة برفع الأجور وشهادة مزاولة المهنة والمرجعية تكون للقضاء الاردنى
ثانيا : التأكيد على أن نقابة المعلمين حق كفلة الدستور الاردنى وانه لا يوجد أسباب قانونية تقف وراء عدم تأسيس نقابة للمعلمين ، كما أن التعددية النقابية تمثل مظهرا من مظاهر الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات العامة ومن هذا المنطلق فأن السلطة التشريعية ملزمة بالإسراع حال تقديمه بإصدار قانون خاص بصفة الاستعجال حيث أصدرت خلال الستة عقود الماضية 14 قانونا أدت إلى تشكيل 14 نقابة مهنية استنادا للمادة 16 من الدستور الاردنى ، وان اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تتمتع بحكمة وعقل وانتماء، ولهذا فهي تتجنب اللجوء إلى إجراءات لا ترغب فيها، من بينها القيام بالاعتصامات والإضراب العام عن العمل وإعلان نقابة من طرف واحد في حال التباطؤ
ثالثا : التأكيد على إعادة الزملاء الذين تم إحالتهم على الاستيداع والتقاعد مؤخرا وذلك لنشاطهم في حراك المعلمين مؤخرا وهم: شذى الهلسة , فتحي المومني ,خليفة القدومي , صباح النوايسة ونزار الطراونة .حيث تم إعادة زملاء آخرين لا علاقة لهم بحراك المعلمين
رابعا: تطلب اللجنة من الحكومة الإسراع في تنفيذ جميع المطالب التى تم الاتفاق عليها والتي تشمل 52 مطلبا وان لا تبقي الوعود في مهب الريح مع المماطلة والتسويف
خامسا : ان المعلم اليوم لم يعد مفطورا على الجهل بحقوقه السياسية والاجتماعية راضيا مبتهلا بما يرمى إليه من اقتراحات المسئولين والتي تضمنت جمعية/ اتحاد بنظام / رابطة / نادى /ديوان
ومن هنا كان يجب التوضيح ما يلى . ان المجلس النيابي الحادي عشر حاول طرح مشروع قانون لنقابة المعلمين بيد أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى المجلس الأعلى لتفسير القوانين لنص المادة 120 من الدستور والذي بين انه لا يجوز تأسيس نقابة للمعلمين باعتبارهم موظفين عامين وليس المادة 16 وتعتبر اللجنة ذلك التفسير غير مقبول وغير منطقي ويتعارض وحق المعلمين الذي يضمن مصالحهم العمالية بما يحقق الأجر وظروف العمل وبما يضمن كافة الحقوق المهنية لهم ، كما ان هذا الإطار المؤسسي سيكون له الدور الأبرز في تنظيم الأنشطة العلمية والورش بما يضمن التنافسية في العمل والتطور الفردي للمعلم, ما يوجب تشكيل نقابة لهم تدافع عنهم وتحمي حقوقهم بأسرع وقت ، وغيابها يؤشر على اختلال في العلاقة التربوية ويخلف نتائج غير صحية وغير مرضية للجميع .

2011/01/13

لجنة إحياء نقابة المعلمين تؤكد على ثوابتها بخصوص أي قانون للنقابة

كل الأردن- أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بياناً أكدت فيه على ثوابتها فيما يخص أي قانون لنقابة المعلمين. وقالت اللحنة أنها تعكف على إعداد مشروع قانون ستقدمه قريباً إلي مجلس النواب.

وكانت مجموعة من النواب تقدمت بمذكرة إلى رئاسة المجلس تطلب فيها إقرار قانون لنقابة المعلمين.  ويدور نقاش في هذه الفترة حول إمكانية قبول المعلمين بصيغة اتحاد بنفس ثوابت النقابة للخروج من إشكالية قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فيما تقول اللجنة الوطنية أنها متمسكة بخيار النقابة، ولكنها ستلجأ إلى قواعدها لاستشارتها بخصوص فكرة الاتحاد.

وتالياً نص بيان اللجنة:

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين


في الوقت الذي تثمن فيه اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين موقف مجموعة خيرة من نواب مجلس الأمة الموقر، لمبادرتهم بتقديم مذكرة من أجل إقرار قانون نقابة المعلمين الأردنيين، فإن اللجنة تؤكد على ما يلي :


أولاً : تمسكها التام بإحياء نقابة المعلمين مؤكدة على الركائز التالية :

أ‌-     الاستقلال المالي والإداري .

ب-إلزامية العضوية .

ج- حق الأعضاء بالمطالبة في رفع الأجور .

د- ولاية السلطة القضائية في حال التنازع .



ثانياً : تُعد اللجنة الآن بالتعاون مع مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال القانوني مشروع قانون نقابة المعلمين لتقديمه إلى مجلس النواب حين الانتهاء من إعداده وفي غضون أيام .


ثالثاً : على السادة النواب جميعاً أن يسجلوا موقفاً تاريخياً يحسب لهم لا عليهم، بدعم مشروع نقابة المعلمين، والتي لن تكون إلا مؤسسة وطنية رائدة تضاف لباقي مؤسسات الوطن .

2011/01/10

الأردن والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلاقتها بنقابة المعلمين - تحليل وكتابة الأستاذ احمد الجعافرة

الأردن والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
من المبررات التي ابتدعتها السلطة التنفيذية إمعانا منها في رفض حق المعلمين في إحياء نقابتهم ردا على مطالب المعلمين بتطبيق بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقول في مادته الثانية والعشرين ما يلي:
(لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)
 مبرر جديد  يقول بأن المعاهدات الدولية التي توقعها ألدوله هي ادني من الدستور الأردني  أي انه إذا تعارضت اتفاقية دوليه مع الدستور فان الحكم للدستور الأردني وليس أللاتفاقية الدولية وهم يشيرون هنا إلى قرار المجلس العالي الذي حرم المعلمين من تأسيس نقابه لهم حيث تعتبره الدوائر الرسمية انه  أصبح جزءا من الدستور الأردني :
وفي معرض ردنا على هذا المبرر الواهي نقول؛
أولا : إن الحكومة الاردنيه قد وقعت هذه الاتفاقية باسم الشعب الأردني  وهو نفس الشعب الذي  يسمى في الدستور باسم ألامه والدستور الأردني ينطق في مادته الرابعة والعشرين بأهمية هذه ألامه في التشريع  حيث يقول( ألامه مصدر السلطات) وعليه فان توقيع احد سلطات ألدوله وهي السلطة التنفيذية هنا  على هذه المعاهدة باسم ألامه الاردنيه يعطيها قوة الدستور الأردني لان كلاهما قد عبر عن إرادة ألامه المعنية في المادة الرابعة والعشرين من دستورنا الأردني.
ثانيا: هناك نص في تلك المعاهدة الدولية يقول)L تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية)
وانأ هنا أود  أن أركز على عبارة (طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد)
حيث تعادل  هذه المادة في أهميتها  بين العهد الدولي وبين الدستور مفترضة سلفا أن دساتير الدول التي وقعت على هذا العهد  تجيز انشاء النقابات المهنية لمواطنيها ؛ وهنا  أقول أن الدستور الأردني أجاز لنا تشكيل نقاباتنا بشكل واضح حيث تقول المادة 23 فرعي و الحق في (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون) فان كان الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أعطيانا هذا الحق فلماذا تحرمنا هذا الحق السلطة التنفيذية ؟
ثالثا: إن المبرر التي تسوقه السلطة التنفيذية باعتبار الدستور أعلى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث  لم يرد فيه نص مكتوب في أي من القوانين والانظمه الاردنيه حيث انه لا تجرؤ أي سلطه أن تعارض المواثيق الدولية التي وقعت عليها وانا اتسائل مع المتسائلين : أين النص القانوني الذي رفع الدستور الأردني فوق المعاهدات الدولية.
رابعا : إن توقيع السلطة التنفيذية على هذا  العهد الدولي وتعهدها أمام المجتمع الدولي بتطبيقه دون نقصان  في حين يتم الاخلال بأهم بند  من بنوده وهو حرية الإنسان وكرامته  يعرض  سمعة دولتنا الاردنيه للتشويه وبالتالي الانتقاص منها الذي هو انتقاص من الشعب الأردني .

مع حبي واحترامي

2010/12/08

تحفظات واسعة على مشروع قانون نقابة المعلمين المرفوع لمجلس النواب / ردود اعضاء اللجنة الوطنية

كل الأردن- أبدى عدد من نشطاء المعلمين تحفظات غير مباشرة على مشروع قانون نقابة المعلمين الذي رفعته لجنة معلمي الأردن إلى مجلس النواب. وأبدى هؤلاء النشطاء ملاحظات تفصيلية عن المشروع الذي يقبلون به للنقابة، وهي الملاحظات التي يفتقدها المشروع الذي تقدمت به لجنة معلمي الأردن، وهو المشروع الذي يمنح وزارة التربية والتعليم إشرافاً واسعاً على النقابة المقترحة.
وقال الأستاذ معاذ البطوش الناطق باسم لجنة إحياء النقابة في الكرك لـ"كل الأردن" أن اللجنة الوطنية تمثل المعلمين، وأنها تقدمت بمشروع للنقابة للجهة المختصة وهي اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف المعلمين.
وأضاف البطوش أن اللجنة تعد مذكرة مشابهة لرفعها لمجلس النواب بصفتها الممثل للمعلمين في الميدان. وقال البطوش أن أهم معالم المشروع الذي تتمسك اللجنة الوطنية به تقوم على إلزامية العضوية، وعلى الاستقلال المالي والإداري، وعدم تبعية النقابة لوزارة التربية والتعليم، وتمثيلها للمعلمين في الأردن عموماً.
الأستاذ فراس الخطيب عضو اللجنة الوطنية والناطق باسم اللجنة في إربد قال لـ"كل الأردن" أن أي مشروع يقدم خارج إطار اللجنة الوطنية هو استباق للأحداث لأن اللجنة الوطنية تعمل على مشروع ومذكرة مدعمتان بقراءة قانونية حول دستورية نقابة المعلمين.
وقال الخطيب أن الجاونب المهمة في مشروع قانون النقابة الذي تعتمده اللجنة الوطنية يقوم على ثوابت مهمة منها إلزامية العضوية، والاستقلالية المالية والإدارية، وعدم وصاية وزارة التربية والتعليم على الجسم التنفيذي للمعلمين، وأن يضم الجسم النقابي الجديد كافة العاملين في التعليم في الأردن، وليس المعلمين الحكوميين تحديدا، بما يعني ضم العاملين في المادرس الخاصة، والعاملين في الخارج.
وختم الخطيب بالقول أن أي مشروع لنقابة المعلمين يجب أن يستند إلى المادة 16 من الدستور.
أما الأستاذ شرف أبو رمان الناطق باسم لجنة معلمي عمان الحرة فقال لـ"كل الأردن" أن المعلمين ينتظرون تحقيق حلمهم بالنقابة، آملين أن تكون ذات كيان حقيقي وفعال، وتحافظ على حقوق المعلمين، وأن تقوم على أسس الاستقلال المالي والإداري وعدم تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.
وأضاف أبو رمان أن لجنة معلمي عمان الحرة ترى ضرورة أن يكون هناك محكمة دستورية لحل مجموعة من القضايا، ومن بينها مسألة نقابة المعلمين، وأضاف أن على النواب ان يتحملوا مسؤولياتهم ويدعموا التعديلات الدستورية التي تسمح بإنشاء نقابة للمعلمين.
ولا تعترف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولا لجنة معلمي عمان الحرة بلجنة معلمي الأردن، ويعتبرانها لجنة حكومية.

2010/12/01

دراسة قانونية تثبت دستورية تأسيس نقابة للمعلمين


دراسة قانونية تثبت دستورية تأسيس نقابة للمعلمين

من خلال دراسة عدد من الدراسات القانونية التي قام بها عدد من الأساتذة المحامين يتبين أنّ إحياء نقابة المعلمين بل إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت بالدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في بلدنا ومحيطنا العربي ودول العالم، وهذا إيجازا حول ما تضمنته هذه الدراسات :
أولاً :
1. إنّ الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم  دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مُقرٌ ومُصان ومُدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي.
2. إنّ الحق في التنظيم النقابي مُقرٌ تشريعاً في معظم البلدان العربية دستورياً وقانونياً، وممارس عملياً، وخاصة لقطاع التعليم، ودون تمييز بين موظفي القطاع العام  والخاص، ومن هذه الدول العربية التي يوجد فيها نقابة للمعلمين بهذا الوصف القانوني( مصر ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ تونس ـ العراق).
3. أنضم الأردن وصادق على الاتفاقية الدولية ( لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن (م/5) ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها (م/6). وعليه فإنّ الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين فيها ( سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء وتأسيس نقابة للمعلمين، وممارسة حقهم النقابي. وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي.
4. وجاءت اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العامة رقم 151/1978 لمعالجة ما نشأ عن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 من إشكاليات التعامل مع موظفي الدولة، وذلك لغايات عدم إعاقة عمل الإدارات العامة، مع التأكيد على حق التنظيم النقابي وحمايته ضد أي أعمال أو قرارات سلبية باتجاه النقابات العمالية والمهنية ونشاطاتها، مع ملاحظة  إنه لم يثبت لدينا مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية .
5. فصّلت اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات. وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق  وصونا له  ومن هذه المبادئ:
1. للعمال والعامين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص.
2. يمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها.
3. لا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة.
4. لا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها (المواد 2+3+4+8) وقد أكدت على هذه المفاهيم التشريعات الضامنة والمؤسسة لحق المعلمين ( دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها:
أ. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006.
ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية لسنة  1966 والمصادق عليه  بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها ... ) .
ج إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
د الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004.
هـ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
5. ولا يخفى أنّ المعاهدات مُلزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها حيث جاء في المادة (27) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية ( لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة ) ، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 443/2007 ) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 3965/2003 ) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 818/2003 ) الصادر بتاريخ 9/6/2003 وجميعها تؤكد على ( تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها).
وفي ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994.  ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بأنّ الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية  التالية :
1. إنّ المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص .
2. إنّ المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها ( إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية.
3. ولغايات الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما أوردنا في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإننا نؤكد على أنّ الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية :
         العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام.
         العاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص.
         العاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي.
         العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام.
         العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص.
         المتقاعدين من مهن التعليم أعلاه.
ثانياً : الإقرار الرسمي :
إنّ القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية ( التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية. وعليه فإنّ قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات { المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أنّ عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من  الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ.
ثالثاً :
وأخيراً  وليس آخراً نود التذكير بأنّ نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً .

2010/11/05

اجتماع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في اربد مع ما يزيد عن عشرة مرشحين (مشاجرة عنيفة بين مرشحين خلال اجتماع مع معلمي اربد !! )

اربد – السوسنة
تمكنت لجنة معلمي اربد لاحياء نقابة المعلمين من عقد اجتماعها مع مرشحي الانتخابات النيابية في مقر نادي المعلمين مساء الخميس رغم المنع الحكومي ، والتدخلات الخارجية لافشاله .


الاجتماع الذي حضره ما يقارب السبعين معلما و12 مرشحا من محافظة اربد ، شهد مناقشات ساخنة ، ومشاجرة عنيفة بين مرشحين انتهت بانسحاب احدهمها من قاعة الاجتماع .


وفي تفاصيل الاجتماع الذي عقد من اجل مناقشة وتبني مطالب المعلمين في احياء النقابة في حال الفوز ، شهد مشاجرة عنيفة بين المرشح المحامي فراس الروسان والمرشح أحمد قنو سبايبه ، وصلت الى التشابك بالايدي .


وسبب الشجار – وفق الحضور لـ السوسنة -  فقد احتج المرشح السبايبة على وجود المرشح الروسان المتبني فكر الحركة الوطنية الاردنية الذي وزع بيانها على الحضور ، وهو ايضا بيانه الانتخابي ، مما استفز المرشح السبايبة ، وانهالوا على بعض بالشتائم البذيئة واصفا كل منهما الاخر بـ " الكلب ، الحمار ، الحقير " .

وقال المرشح السبايبة انه لا يشرفه حضور اللقاء بوجود الروسان ، وغادر الاجتماع ، فرد عليه الروسان " وانا لا يشرفني حضورك ايضا " .

وفي تفاصيل ترتيبات عقد الاجتماع فقد تمكنت لجنة معلمي اربد من الحصول على الموافقة من المحافظ لعقد الاجتماع في مقر النادي ، الا ان تدخلات من جهات حكومية حاولت افشال الاجتماع ، وابلغت مدير النادي محمد الشبول بذلك ، الذي قام بدوره بالاتصال بالتعاون مع مديرية اربد الاولى على مدارس اربد وابلاغهم بقرار الغاء الاجتماع ، رغم الحصول على الموافقة الرسمية .


وعند حضور المعلمين والمرشحين الى النادي رفض مديره استقبالهم ، وقام بالاتصال بوزارة التربية والتعليم لابلاغهم بالامر ، فتدخل اثر الاتصال نائب رئيس الوزراء وزير التربية الدكتور خالد الكركي واتصل بمحافظ اربد خالد ابو زيد طالبا منه السماح بعقد الاجتماع في نادي معلمي اربد .


هذه المنغصات – وفق المنظمين لـ السوسنة – عملت ارباكا وساهمت في تقليل عدد الحضور ، كما تم اغلاق بعض المرافق  خاصة الكافتيريا .

الا انه رغم المنغصات والصعوبات التي حدثت نوقش خلال الاجتماع قضية مطالب المعلمين ، واكد المرشحون خلال الاجتماع تبني مطالب المعلمين في حال فوزهم .

ومن المرشحين الذين حضروا الاجتماع : الدكتور سامي بدارنه ، المحامي عبد الله غرايبة ، الدكتور احمد الشناق أمين عام الحزب الوطني الدستوري ، المحامي فراس الروسان مرشح الحركة الوطنية الاردنية ، هزاع الحموري ، بشير الغزاوي ، خلود غرير ، الدكتور محمد الزيناتي ، المحامي فايز البدارنه مرشح الجبهة الاردنية الموحدة

دستورية النقابة للمعلمين والمواثيق الدولية

ثمن الأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الجهود التي تبذلها القوى المجتمعية من أحزاب و هيئات وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي في التعاون مع اللجنة للوصول إلى إحياء نقابة المعلمين  ، مؤكد ان هذا ليس غريبا عنها .

ووجه الرواشدة شكره وتقديره إلى الشيخ حمزة منصور الأمين العام لـحزب جبهة العمل الإسلامي على موقفه الداعم للجنة الوطنية ، مشيرا إلى المذكرة التي ارسلها الشيخ منصور إلى وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي .

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي شدد على ضرورة إنشاء نقابة للمعلمين كحق ثابت يضمنه الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في الأردن ومحيطه العربي ودول العالم.

وقال الشيخ منصور في مذكرة أرسلها إلى وزير التربية والتعليم خالد الكركي ان "الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي".

وفيما يلي نص المذكرة :

معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

إشارة إلى ما أورده المعلم الأستاذ مصطفى الرواشدة رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على لسان معاليكم، وما أوردته بعض صحفنا المحلية من تصريحات صادرة عنكم، بأن ( النقابة حق مشروع والحكم في هذه القضية هو الدستور ) . فاني أود أن أؤكد لكم من خلال دراسة عدد من الدراسات القانونية التي قدمها إلي عدد من الأساتذة المحامين أن إحياء نقابة المعلمين بل إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت بالدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في بلدنا ومحيطنا العربي ودول العالم واليكم إيجازا حول ما تضمنته هذه الدراسات :

أولاً : 
1. إن الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم  دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي  .
2. إن الحق في التنظيم النقابي مقر تشريعا في معظم البلدان العربية دستورياً وقانونياً، وممارس عملياً، وخاصة لقطاع التعليم، ودون تمييز بين موظفي القطاع العام  والخاص، ومن هذه الدول العربية التي يوجد فيها نقابة للمعلمين بهذا الوصف القانوني( مصر ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ تونس ـ العراق).


3. أنضم الأردن وصادق على الاتفاقية الدولية ( لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن (م/5) ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها (م/6). وعليه فان الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين فيها ( سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء وتأسيس نقابة للمعلمين، وممارسة حقهم النقابي. وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي.
4. وجاءت اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العامة رقم 151/1978 لمعالجة ما نشأ عن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 من إشكاليات التعامل مع موظفي الدولة، وذلك لغايات عدم إعاقة عمل الإدارات العامة، مع التأكيد على حق التنظيم النقابي وحمايته ضد أي أعمال أو قرارات سلبية باتجاه النقابات العمالية والمهنية ونشاطاتها، مع ملاحظة  إنه لم يثبت لدينا مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية .
5. فصّلت اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها  نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات. وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق  وصونا له  ومن هذه المبادئ :
- للعمال والعامين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص.
- يمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها.

- لا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة.
- لا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها (المواد -2+3+4+8) وقد أكدت على هذه المفاهيم التشريعات الضامنة والمؤسسة لحق المعلمين ( دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها : 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية لسنة  1966 والمصادق عليه  بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها ... ) . 

- إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004.

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

6. ولا يخفى على معاليكم أن المعاهدات ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها حيث جاء في المادة ( 27) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية ( لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة ) ، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 443/2007 ) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 3965/2003 ) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 818/2003 ) الصادر بتاريخ 9/6/2003 وجميعها تؤكد على ( تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها). 


وفي ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994.  ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بان الإحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية  التالية :


-
إن المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص .


-
إن المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها ( إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية. 


-
ولغايات الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما أوردنا في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإننا نؤكد على أن الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية :
•          
العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام.
•          
العاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص.
•          
العاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي.
•          
العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام.
•          
العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص.
•          
المتقاعدين من مهن التعليم أعلاه.

ثانياً : الإقرار الرسمي :
إن القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية ( التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية. وعليه فان قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات { المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أن عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من  الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ.
ثالثاً : وأخيراً  وليس آخراً نود التذكير بأن نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً .

وبناء على كل ذلك فإننا نأمل أن تتبنوا معاليكم قضية نقابة المعلمين شخصياً ورسمياً لاعتبارات كثيرة .

والله نسأل لكم التوفيق والسداد .
  
والسلام عليكم ورحمة الله  وبركاته
 
الأمين العام
     
حمـزة منصـور

منتدى يسعى لاحياء نقابة المعلمين في الاردن من خلال الوسائل السلمية

رسالة اللجنة

العمل على إحياء نقابة للمعلمين تحت ظل راية قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاةبحيث تساند المعلمين وتطالب بكافة حقوقهم وتهتم بتطوير المهنة ومهارات التعليم واساليبه وتعالج المشاكل والعقبات التي تواجهة المهنة والمعلم معاً