2010/12/01

دراسة قانونية تثبت دستورية تأسيس نقابة للمعلمين


دراسة قانونية تثبت دستورية تأسيس نقابة للمعلمين

من خلال دراسة عدد من الدراسات القانونية التي قام بها عدد من الأساتذة المحامين يتبين أنّ إحياء نقابة المعلمين بل إنشاء نقابة للمعلمين حق ثابت بالدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في بلدنا ومحيطنا العربي ودول العالم، وهذا إيجازا حول ما تضمنته هذه الدراسات :
أولاً :
1. إنّ الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة أنواع المهن ومنها مهنة التعليم  دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي أو خاص أو مدارس أو جامعات هو حق أساس مُقرٌ ومُصان ومُدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني، ومطبق في إطار قوانين المهن المختلفة، تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم  العالي.
2. إنّ الحق في التنظيم النقابي مُقرٌ تشريعاً في معظم البلدان العربية دستورياً وقانونياً، وممارس عملياً، وخاصة لقطاع التعليم، ودون تمييز بين موظفي القطاع العام  والخاص، ومن هذه الدول العربية التي يوجد فيها نقابة للمعلمين بهذا الوصف القانوني( مصر ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ تونس ـ العراق).
3. أنضم الأردن وصادق على الاتفاقية الدولية ( لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/1963، والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى، وان أعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والأمن (م/5) ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في إدارات الدولة وموظفيها (م/6). وعليه فإنّ الالتزام الدولي مازال قائماً ومستمراً بالنسبة للأردن فيما يتعلق بحق المعلمين فيها ( سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء وتأسيس نقابة للمعلمين، وممارسة حقهم النقابي. وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه أو المساس به، فهو التزام قانوني دولي يسمو على أي قرار أو تشريع داخلي.
4. وجاءت اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العامة رقم 151/1978 لمعالجة ما نشأ عن اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 من إشكاليات التعامل مع موظفي الدولة، وذلك لغايات عدم إعاقة عمل الإدارات العامة، مع التأكيد على حق التنظيم النقابي وحمايته ضد أي أعمال أو قرارات سلبية باتجاه النقابات العمالية والمهنية ونشاطاتها، مع ملاحظة  إنه لم يثبت لدينا مصادقة الأردن على هذه الاتفاقية .
5. فصّلت اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948، وهي الاتفاقية الأساس للحق في إنشاء النقابات كافة، ومنها نقابة للمعلمين، دون تمييز بين قطاع عام أو خاص المبادئ التي تحكم إنشاء النقابات. وقد أدرج في هذه الاتفاقية مبادئ أساسية للقواعد القانونية للعلاقة بين الدول والنقابات حماية لهذا الحق  وصونا له  ومن هذه المبادئ:
1. للعمال والعامين دون تميز الحق في إنشاء نقاباتهم والانضمام لها دون الحاجة إلى ترخيص.
2. يمتنع على السلطات العامة التدخل في شؤون النقابات والحد من الحقوق النقابية أو الحيلولة دون ممارستها.
3. لا تخضع النقابات لقرارات الحل أو الوقف عن العمل من قبل إدارات الدولة.
4. لا يجوز للقانون والتشريع في أي دولة ولا أسلوب تطبيقه الانتقاص من هذه الحقوق وضمانات ممارستها (المواد 2+3+4+8) وقد أكدت على هذه المفاهيم التشريعات الضامنة والمؤسسة لحق المعلمين ( دون تمييز بين عاملين في القطاع العام أو الخاص) بإنشاء نقابة ترعى مصالحهم وتطور مهنتهم في جميع المواثيق والعهود الدولية ومنها:
أ. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 1966 والمصادق عليه بتاريخ 15/6/2006.
ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية لسنة  1966 والمصادق عليه  بتاريخ 30/5/2006 والذي نص على ( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها ... ) .
ج إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 والصادر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
د الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 2004.
هـ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي نص على أن لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
5. ولا يخفى أنّ المعاهدات مُلزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها حيث جاء في المادة (27) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات والموقع من الحكومة الأردنية ( لا يجوز لطرف المعاهدة أن يحتج بنصوص قانون داخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة ) ، وقد أكد على هذا المفهوم قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 443/2007 ) الصادر بتاريخ 5/9/2007 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 3965/2003 ) الصادر بتاريخ 29/2/2004 وقرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 818/2003 ) الصادر بتاريخ 9/6/2003 وجميعها تؤكد على ( تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها).
وفي ضوء هذه النصوص ولإغراض المعالجة القانونية للقرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1/1994.  ولغايات الاستدراك القانوني لما ورد في هذا القرار وخلاصته بأنّ الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين فإننا نورد القناعات القانونية  التالية :
1. إنّ المادة 23 من الدستور الأردني نصت على الحق في التنظيم النقابي إضافة إلى ما ورد في الاتفاقيات المصادق عليها من الأردن والتي تلتزم الدولة بضمان حق التنظيم النقابي لكافة المهن والعاملين دون تمييز مع أهمية اعتبار هذه المادة الدستورية هي الوحيدة التي نصت على حق المواطنين الأردنيين إنشاء نقابات ولا يوجد أي نص دستوري أخر يؤسس لهذا الحق وبالتالي فان مفهوم القانوني الوحيد المستخلص من الأحكام الدستور الأردني هو اعتبار أن المادة 23 تؤسس الحق في إنشاء كافة أنواع النقابات سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص .
2. إنّ المادة 120 من الدستور تنظم العلاقة الوظيفية بين الإدارات الحكومية والعاملين فيها ( إداريا ومالياً) ولم يرد فيها ما يمكن إن يفسر بحرمان العاملين من حقهم في التنظيم النقابي ومن غير المتوقع ارتداد الدولة عن التزاماتها الدستورية أو الدولية.
3. ولغايات الاستدراك القانوني، ودفع التعارض بين ما أوردنا في هذه الدراسة من نصوص قانونية ونتائج تحليل ومعالجة لهذه النصوص المؤسسية، والمضافة للحق في التنظيم النقابي وما ورد في منطوق القرار التفسيري محل البحث (رقم 1/994) فإننا نؤكد على أنّ الحل القانوني هو شمول التشكيل النقابي، الذي يشكل جوهر المطلب الشعبي محل البحث والدراسة للفئات التالية :
         العاملين في مهنة التعليم في القطاع العام.
         العاملين في مهنة التعليم في القطاع الخاص.
         العاملين في مهنة التعليم في القطاع الأهلي.
         العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع العام.
         العاملين في مهنة التعليم العالي في القطاع الخاص.
         المتقاعدين من مهن التعليم أعلاه.
ثانياً : الإقرار الرسمي :
إنّ القرارات والممارسات الصادرة عن السلطات الرسمية ( التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية) تمتاز بالانسجام والتكامل، وليس التناقض والتعارض و/أو الانتقائية. وعليه فإنّ قرار وممارسات السلطة التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالحق في تأسيس نقابات للعاملين والمهنيين قد أقرت إنشاء نقابات { المهندسين ـ الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ المهندسين الزراعيين ـ الصحفيين ـ الممرضين} وباستعراض نصوص قوانين هذه النقابات وغيرها نجد أنّ عضويتها تشتمل على العاملين في القطاع العام المدني والعسكري والعاملين في القطاع الحكومي، وهذه الممارسة القانونية التشريعية والتنفيذية تعتبر حجة وإقرارا من  الإدارات الرسمية على نفسها لا يجوز إعماله في مهنة معينة دون أخرى فالالتزام القانوني (الدولي والوطني) لا يتجزأ.
ثالثاً :
وأخيراً  وليس آخراً نود التذكير بأنّ نقابة المعلمين كانت قائمة، وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية ولكنها حلت بصدور الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات، والتي بموجبها حلت جميع النقابات ولما كان الحل لظرف سياسي فيفترض أن تعود الأمور إلى سابق عهدها أسوة بالنقابات الأخرى، لأن النقابات أصبحت حقاً مكتسباً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تعليق


منتدى يسعى لاحياء نقابة المعلمين في الاردن من خلال الوسائل السلمية

رسالة اللجنة

العمل على إحياء نقابة للمعلمين تحت ظل راية قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاةبحيث تساند المعلمين وتطالب بكافة حقوقهم وتهتم بتطوير المهنة ومهارات التعليم واساليبه وتعالج المشاكل والعقبات التي تواجهة المهنة والمعلم معاً