عمان-الدستور
احالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون نقابة
المعلمين للنظر فيه خلال الدورة الاستثنائية التي تبدأ اليوم .
ويتضمن مشروع القانون اشتراط الزامية العضوية في النقابة
وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين
ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع
السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة
العامة المركزية على الاقل.
وتاليا نص مشروع القانون
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين
2011) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في
هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
النقابة : نقابة المعلمين.
هيئة الفرع: هيئة الفرع في المحافظة.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المعلمين.
المعلم: كل من يتولى
التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع
لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.
المادة 3 - أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة
المعلمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه
الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان
تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام توكله لهذه الغاية.
ب - يكون مركز النقابة الرئيس في عمان.
المادة 4 - تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:
أ - الارتقاء برسالة المعلم وتطويرها والمحافظة على
اخلاقياتها وتقاليدها.
ب - الاسهام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي
للمعلم.
ج - المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم.
د - تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة
العجز والشيخوخة والوفاة.
المادة 5 - تلتزم
النقابة بما يلي:
أ - المحافظة على
متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم.
ب - مراعاة احكام
التشريعات النافذة وبخاصة قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية
النافذين.
ج - عدم ممارسة الانشطة
الحزبية.
د - عدم التدخل بسياسات
التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار
المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ - اللجوء الى الحوار
في تبني مطالب المعلمين.
المادة 6 - أ - يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم
وفقا لاحكام هذا القانون.
ب - تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس
بأسماء المعلمين.
المادة 7 - يشترط في عضو النقابة ان يكون:
أ - اردني الجنسية.
ب - غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ج - غير منتسب لأي نقابة اخرى.
المادة 8 - أ - يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى
المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها.
ب - يصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تقديمه، وله الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل.
ج - يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ويعلق على لوحة
الاعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع.
د - يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في
القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
المادة 9 - يؤدي المعلم الذي ينتسب الى النقابة امام
الوزير، او من يفوضه، القسم التالي:
«اقسم بالله العظيم ان
اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة
وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها».
المادة 10 - أ - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من
المادة (6) من هذا القانون، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في
اي من الحالات التالية:
1 - اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه
وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2 - اذا ثبت للمجلس أن أياً من شروط الانتساب غير
متوافرة او غير صحيحة.
3 - اذا تخلف عن اداء القسم.
4 - اذا فقد أي شرط من شروط العضوية.
ب - اذا زالت اسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات
المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب.
المادة - 11 - أ - تتكون الهيئة العامة للنقابة من
الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب - تتكون الهيئة
العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء العاملين فيها
والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات
التربية والتعليم.
ج - تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي:
1 - خمسة اعضاء عن كل
مديرية من مديريات التربية والتعليم حدا أدنى.
2 - عضو اضافي مقابل كل
خمسمائة معلم في تلك المديرية.
د - يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من
هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.
المادة 12 - أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في
المحافظة ان لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات.
ب - تنتخب هيئة الفرع من بين اعضائها رئيسا ونائبا
للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق.
المادة 13 - تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام
والصلاحيات التالية:
أ - دعوة اعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة
للاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ب - ادارة شؤون الفرع الادارية والمالية.
ج - دراسة الامور المحالة اليها من المجلس وابداء
مطالعتها وتوصياتها بشأنها.
د - تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع اهداف
النقابة.
هـ - ايداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك
الذي تعتمده.
المادة 14 - أ - تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات
الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب - تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات
التالية:
1 - انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس.
2 - مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
3 - اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق
بياناتها المالية الختامية.
4 - تعيين محاسب قانوني للنقابة.
5 - اقرار مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة
بالنقابة والتي يقترحها المجلس.
6 - أي امور اخرى يعرضها المجلس عليها.
المادة 15 - أ - تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا
عاديا خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير
عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة لذلك، بدعوة من المجلس او بناء على
طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن 25% من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان
يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد
الاجتماع من اجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.
ب - يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة
قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة
المركزية لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على خمسة عشر يوما
ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
ج - يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة
اذا لم يتوافر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د - تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالاجماع او
بأكثرية اصوات الحاضرين، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار بتعديل القانون
والانظمة الخاصة بالنقابة.
المادة 16 - أ - يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من
النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين اعضائها وفقا
لاحكام هذا القانون.
ب - تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
ج - اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي
العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس
فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة
صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف.
المادة 17 - أ - يشترط ان لا تقل مدة خدمة من يرشح لمنصب
النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة، وعن عشر سنوات لمن يرشح لعضوية المجلس.
ب - لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لاكثر من دورتين
متتاليتين.
ج - لا يجوز انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات
متتالية.
المادة 18 - أ - يتم انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس
بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الانموذج
الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ويدعى
الوزير او من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب - يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية
اصوات الحاضرين من اعضاء الهيئة المركزية على الاقل، فاذا لم يحصل اي من
المرشحين على هذه الاغلبية، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين
حصلا على اكثر الاصوات، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على
اكثر الاصوات.
ج - تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على انتخاب
نائب النقيب.
د - يشترط للفوز بعضوية المجلس حصول المرشحين على اكثر
الاصوات عددا.
هـ - يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة ايام
من تاريخ اجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
المادة 19 - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ - النظر في طلبات الانتساب الى النقابة واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها.
ب - استثمار اموال النقابة.
ج - اعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها
المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د - اقتراح تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة
تمهيدا لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها، ورفعها الى الوزير
لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
هـ - دعوة الهيئة المركزية للنقابة الى عقد اجتماعاتها
وتنفيذ قراراتها.
و - الاشراف على هيئات الفروع ومتابعة اعمالها وانشطتها.
ز - تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع
واللجان التي تشارك فيها.
ح - تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق اهداف
النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها.
ط - التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع
المنظمات والاتحادات العربية والاقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين.
ي - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي
تدعى اليها النقابة.
ك - اصدار المطبوعات التي تخدم اهداف النقابة.
ل- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد
رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم واصدار التعليمات اللازمة
لذلك.
م- اعتماد بنك او اكثر لايداع اموال النقابة.
المادة 20- يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة المركزية
للنقابة والمجلس ويتولى تنفيذ قراراته وتوقيع الاتفاقيات التي يوافق عليها،
ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.
المادة 21- أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب
يقوم نائبه باعماله حتى نهاية مدة المجلس، واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب
فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.
ب- اذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر
اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب، وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب، اذا
كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة اشهر، والا فتدعى الهيئة المركزية
للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.
ج- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب
بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشحالذي
نال اكثر الاصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجس
ويبغله النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات
المجلس.
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت
مراكزهم يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من
يخلفهم لاكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك
المراكز.
المادة 22- يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس
في اي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة
اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله.
ب- اذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه
جناية او جنحة مخلة بالشرف.
المادة 23- يحدد النظام الداخلية للنقابة بما يلي:
أ- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات
الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعات ما ورد في الفقرة (أ) من
المادة 15 من هذا القانون.
ب- تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها
وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع.
د- الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد
المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه.
هـ - رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها
ومواعيد واجراءات تسديدها، واجراءات استيفاء اموال النقابة وايداعها في البنوك
وصلاحيات الصرف منها.
المادة 24- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول
من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثي من شهر كانون
الاول من السنة ذاتها.
المادة 25- تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها.
ب- التبرعات والاعانات والهبات التي يوافق مجلس الوزراء
عليها.
ج - العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية
والاجتماعية التي تقوم بها.
د- ريع استثمار اموالها.
المادة 26- تعفى النقابة من ضريبة الابنية والاراضي داخل
المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الاملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها
المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات
الخاصة بها.
المادة 27- أ- تحل النقابة في اي من الحالتين التاليتين:
1- بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة للنقابة في اجتماع
تعقده لهذه الغاية بدعوة من المجلس على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع
بمقتضى نظام لهذه الغاية.
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام هذا القانون.
ب- تتولى الوزارة تصفيةالنقابة عند حلها وفقا لاحكام
الفقرة «أ» من هذه المادة، وتؤول الى الوزارة اموال النقابة وموجوداتها وتوزع
حصيلة التصفية على المعلمين الاعضاء في النقابة.
المادة 28- أ- بعد
سريان احكام هذا القانون، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة
وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في
ممارسة التعليم، وتتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات
الفروع، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
1- تسلم قوائم باسماء
المعلمين من الوزارة.
2- النظر في طلبات
انتساب المعلمين.
ب- تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تأليفها وتقوم
خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل مديرية من
مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة
المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 29- صدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ
احكام هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي
والادخار الاسكان على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.
المادة 30- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام
هذا القانون.
التاريخ : 22-06-2011
|