مشروع قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المعلمين الأردنية لسنة/2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2): تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .
الوزارة : وزارة التربية والتعليم
الوزير : وزير التربية والتعليم .
النقابة : نقابة المعلمين الأردنيين المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون .
المهنة : مهنة التربية والتعليم .
المعلم :كل أردني مؤهل لممارسة مهنة التربية والتعليم على وجه خاص أو أية أعمال تعليمية أو تربوية أو إدارية مساندة في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية الحكومية والخاصة أو أي إدارة من إداراتها في الداخل أو في الخارج وتتوفر فيه شروط العضوية .
العضو : كل معلم تم تسجيله في سجل النقابة وفقا لأحكام هذا القانون .
شهادة مزاولة المهنة : وثيقة تمنح من النقابة للمعلم تخوله ممارسة المهنة وفقا لأحكام قانون التربية والتعليم وأحكام هذا القانون.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة وتتكون من مجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بموجبه .
الهيئة المركزية : الهيئة المركزية للنقابة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون .
الهيئة المركزية للفرع : الأعضاء المنتخبين من الهيئة العامة في الفرع
وفقا لأحكام هذا القانون.
الفرع : فرع النقابة في المحافظة .
مجلس الفرع: الهيئة التنفيذية المشرفة على إدارة شؤون الفرع .
النقيب : نقيب المعلمين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس نقابة المعلمين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون .
النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة الذي يصدر وفقا لأحكام هذا القانون .
المطبوعة : المطبوعة التي تصدرها النقابة خدمةً لأغراضها .
السجل : سجل العضوية في النقابة .
الفصل الأول :تأسيس النقابة وأهدافها
المادة (3 ) : أ – يؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة للمعلمين
تسمى ( نقابة المعلمين الاردنيين ) تتمتع بالشخصية
الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري لها الحق في
تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق
غاياتها واهدافها والتصرف بها وفق احكام القانون ولها ان
تقاضي وتقاضى ولها توكيل من ينوب عنها من
الاشخاص والمحامين لتمثيلها ولينوبوا عنها في
الاجراءات القضائية والقانونية والادارية والمالية المتعلقة
بشؤونها .
ب- يكون مركز النقابة في العاصمة عمان ويكون لها فروع موزعة على
محافظات المملكة
ج. نقابة المعلمين عضو في اتحاد المعلمين العرب وتعمل بالتعاون مع
الاتحادات ونقابات المعلمين العربية والدولية على رفع مستوى المعلم
ومهنة التعليم .
المادة (4 ) : أ- ينشأ في النقابة سجل يسمى سجل العضوية للنقابة
يسجل فيه المعلمون الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب
المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- على المعلم الراغب بممارسة المهنة الحصول على شهادة مزاولة
المهنة من النقابة .
ج- على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:
" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالى بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة" .
د- يحتفظ المعلمون المنتسبون للنقابة والمعارون او العاملون خارج
المملكة بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج ما داموا ملتزمين بأحكام
هذا القانون ومسددين لالتزاماتهم المالية .
المادة (5 ) : غايات النقابة وطنية وتربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية ،
ولها ان تمارس نشاطها لتحقيق رسالتها وأهدافها التالية :
الارتقاءبمهنة التربية والتعليم وتنظيمها كرسالة في خدمة الوطن واجيال الامة .
التنسيق والتعاون مع الوزارة والجهات الرسمية ذات العلاقة بما يهم النقابة وشؤون مهنة التربية والتعليم.
ج- تطوير رسالة التعليم وتعزيز أخلاقياتها والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة .
د- تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير النظام التربوي والتعليمي، والعمل مع الوزارة على تطوير التشريعات والخطط والمناهج التعليمية والتربوية والمعرفية بما يضمن تحقيق رسالة التعليم في خدمة الطالب والوطن .
هـ- تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التربوية
والتعليمية وعقد الدورات لرفع المستوى العلمي والمهني
للمعلمين .
و- الدفاع عن حقوق ومصالح الاعضاء والنقابة ، والمحافظة على
سلامة المهنة وفعاليتها وضمان حرية المعلم في اداء مهنته .
ز- النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا و اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
ح- تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمعلمين يضمن للمعلم راتبا تقاعديا
يكفل له عيشا كريما عند تقاعده ، ولا تعارض بين هذا الصندوق
وكون المعلم يتقاضى راتبا تقاعديا من خزينة الدولة او من اي جهة
اخرى .
ط- تأسيس وتنمية صندوق تكافل اجتماعي بين الاعضاء يؤمن لهم
ولأسرهم العيش الكريم في حال العجز الكامل أو الوفاة وتقديم
المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء
وعائلاتهم حياة كريمة .
ي- تعزيز مكانة المعلمين في المجتمع وايلائهم الاحترام الذي
يستحقون والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وتأمين المكانة
اللائقة بهم وبأسرهم .
ك- توثيق الصلات مع النقابات واتحادات المعلمين العربية والاجنبية ،
وبما يخدم أهداف وغايات المهنة والنقابة .
المادة (6 ) : تلتزم النقابة في سياق ممارستها لنشاطاتها وأعمالها
المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي :
المحافظة على متطلبات العملية التربوية وبشكل خاص رعاية مصلحة الطالب وحقه في التعلم وبنائه معرفيا ونفسيا على أسس سليمة ، واعتبار هذا الحق جوهر العملية التعليمية والتربوية .
مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية وقانون العمل المعمول بهما وألاحكام و التشريعات الاخرى المتعلقة بشؤون التربية والتعليم أو بالمعلمين وبما لا يتعارض مع حق النقابة في التعبيربكل الاشكال عن ارادتها والدفاع عن حقوقها ومصالح أعضائها .
الفصل الثاني / شروط ممارسة المهنة والعضوية
المادة (7) : يلزم ممن يطلب تسجيله في سجل الاعضاء ليكتسب
عضوية النقابة ان تتوفر فيه الشروط التالية :
ان يكون متمتعا بالجنسية الأردنية .
ان يكون حائزا على المؤهل العلمي الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم .
ج- أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والاخلاق والامانة
، وأن لا تكون خدمته في أي في أي مهنة سابقةقد انتهت أو
انقطعت لأسباب مخلة بالشرف والأمانة أو الاخلاق .
د- ان لا يمارس مهنة او عملا آخر ينال من شرف وكرامة مهنة التربية
والتعليم .
المادة (8 ) : أ- يقدم طلب الانتساب الى النقابة من المعلمين الذين
تتوفر فيهم شروط العضوية ويقدم الطلب الى
المجلس او من يفوضه مرفقا بالوثائق والمستندات
التي يحددها .
ب-يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من
تاريخ تقديمه ، وللمجلس الموافقة على الطلب أو طلب استكماله
او رفضه بقرار معلل .
يبلغ قرار المجلس لطالب العضوية في مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها المعنية .
د- يكون قرار المجلس قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا .
الفصل الثالث / هيئات النقابة
المادة (9 ) : تتكون النقابة من الهيئات التالية :
الهيئة العامة للنقابة .
الهيئات العامة للفروع.
الهيئات المركزية للفروع.
مجالس الفروع .
ج- الهيئة المركزية .
ح-مجلس النقابة .
الفصل الرابع / الهيئة العامة
المادة (10 ): أ- تتكون الهيئة العامة من مجموع الاعضاء المسددين
لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه قبل عشرين يوما على الاقل من
الموعد المعلن لاجتماع الهيئة العامة .
ب- تمارس الهيئة العامة للنقابة صلاحياتها من خلال الهيئات
العامة للفروع
الفصل الخامس / الهيئة المركزية
المادة (11 ) : أ-تتكون الهيئة المركزية من مجموع الهيئات المركزية
للفروع وبحد أقصى يبلغ 250 عضوا .
ب-تتولى الهيئة المركزية الصلاحيات التالية:
- 1 اقرار السياسات العامة للنقابة واطلاع الهيئة العامة
على مضمونها .
2- مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المجلس عن
اعمال هيئات النقابة خلال السنة المنتهية على ان يشمل
توصيات الهيئة العامة.
3- المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية
بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات وتوصيات الهيئة
العامة.
4- اقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الحديدة واطلاع
الهيئة العامةعلى مضمونه .
5-المتابعة والمراقبة لاعمال مجلس النقابة .
6-تشكيل المجلس التأديبي والمجلس التأديبي الاعلى مع
مراعاة المادة(45-أ )من هذا القانون وتحديد صلاحياته
والاجراءات التأديبية والعقوبات التي تتخذ بحق المخالفين
بموجب النظام الداخلي للنقابة .
7- انتخاب النقيب ومجلس النقابة.
8- التنسيب بالتعديلات المقترحة على قانون النقابة بعد
اقرارها.
9- اقرار الانظمة الداخلية الناظمة لعمل الهيئات المختلفة
للنقابة.
المادة (12 ) : أ- يتولى المجلس دعوة الهيئة المركزية لاجتماع عادي
في النصف الثاني من شهر حزيران والنصف الثاني من
شهر كانون الاول من نفس السنة في الموعد الذي
يحدده المجلس .
ب-تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بناء على طلب المجلس او
بطلب من ربع اعضائها المالية او بطلب من الف من اعضاء النقابة
المسددين لالتزاماتهم المالية، ولا يجوز البحث في غير المسائل
الواردة في الدعوة .
ج-يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب أو نائب النقيب حال غيابه ،
واذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا .
المادة (13 ) : أ- يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا اذا حضرته الاغلبية
المطلقة(الثلثين) من الاعضائها واذا لم يكتمل هذا
النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع
تدعى الهيئة للاجتماع بعد سبعة ايام من تاريخ
الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ
الحضور.
ب-يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه مادام عدد الحضور يتجاوز بعضو
واحد نصف اعضاء الهيئة المركزية واذا فقد النصاب تدعى الهيئة
لاجتماع بعد سبعة ايام من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع
الثاني قانونيا مهما بلغ الحضور .
ج-تتخذ الهيئة المركزية توصياتها وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين
(50%+1) باستثناء التوصية بتعديل قانون النقابة فيلزم لذلك
الأغلبية المطلقة ( الثلثين) من الحضور .
الفصل السادس / الهيئات العامة للفروع
المادة (14 ) :أ. تتكون الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المتمتعين بحق
الانتخاب في المحافظة التي يتبع لها الفرع والمسددين
لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة
بمقتضاه،
ب- تمارس الهيئات العامة للفروع المهام والصلاحيات التالية في إطار الخطة
العامة للنقابة :
1. مناقشة الخطة السنوية والتقارير الإدارية والمالية
المقدمين من مجلس الفرع واتخاذ التوصيات المناسبة
بشأنهما للهيئة المركزية .
2. انتخاب الهيئة المركزية للفرع و بالاقتراع السري وحسب النسبة المقررة.
المادة (15 ) : لا يجوز الجمع بين موقع النقيب أو نائب النقيب من جهة وعضوية مجلس
الفرع من جهة أخرى.
المادة (16 ) :تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعا عاديا واحدا في
السنة(بمن يحضر) ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي
بدعوة من مجلس الفرع، أو بناء على طلب ثلث
أعضاء الهيئة العامة لمناقشة بنود جدول أعمال
الاجتماع المحددة وترفع نتائج الاجتماعات و توصياتها
إلى الهيئات ذات العلاقة في النقابة .
الفصل السابع / الهيئات المركزية للفروع
المادة(17): أ-تتكون الهيئة المركزية للفرع من الأعضاء المنتخبين
للهيئة المركزية وبحسب العدد المقرر لكل فرع .
ب- تنتخب الهيئة المركزية للفرع بالانتخاب السري المباشر
من الهيئة العامة للفرع.
ج- يشترط للترشح لعضوية الهيئات المركزية للفروع ما
يشترط للترشح لعضوية المجلس.
الفصل الثامن / مجلس النقابة
المادة (18 ) : يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وأحد عشر
عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقا
لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث
سنوات من تاريخ انتخابه .
المادة (19 ) : أ- يشترط فيمن يجوز ترشحه وانتخابه نقيبا أو عضوا
في المجلس ما يلي :
أن لا يكون وزيرا أو أمينا عاما (أو مدير تربية) عاملا في الوزارة.
أن يتفرغ النقيب ونائبه لمتابعة شؤون النقابة .
أن لا تقل مدة خدمته التعليمية الفعلية عن عشر سنوات إذا كان مرشحا لمركز النقيب أو نائب النقيب وأن لا تقل مدة الخدمة هذه عن خمس سنوات فعلية إذا كان مرشحا لعضوية المجلس.
4. (أن يكون عضوا في الهيئة المركزية).
ب-لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين .
ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
د- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل أسبوعين ، وله أن
يجتمع في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه
في حال غيابه .
المادة (20 ) : أ- (تسمي الهيئة المركزية في اجتماعها العادي الذي
يسبق الانتخابات لجنة الانتخاب المركزية وتتألف
من (خمسة اعضاء)ممن يحق لهم الانتخاب وممن
لا تقل خدمتهم عن عشرسنوات فعلية والتي
تختار رئيسا من اعضائها وتتولى الاشراف على
انتخابات الهيئات المختلفة للنقابة وتستمر في عملها طيلة فترة عملية
الانتخاب ولحين اعلان وتصديق النتائج.)
ب-يجوز للجنة الانتخاب الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة
لمساعدتها في اجراءات الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين ان يكونوا من غير المرشحين .
ت- يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس من قبل الهيئة المركزية
بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد وعلى ورقة مستقلة
ولون مستقل وصندوق مستقل لكل منهم على الأنموذج المقرر
وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في اليوم
(الواحد والعشرون) بعد اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة
التي يجب إجراء الانتخاب فيها ، وتكون أوراق الانتخاب ممهورة
بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب المركزية ، ويدعى
الوزير أو من ينيبه للاشتراك في مراقبة إجراءات الانتخاب التي
تجري بإشراف لجنة الانتخاب المركزية .
يعتبر فائزا بمركز النقيب من حصل على الأغلبية النسبية( 50%+1) من أصوات الحاضرين .
اذا لم يحصل أي من المرشحين لمركز النقيب على الأغلبية النسبية ( 50%+1) تجرى جولة ثانية بين أعلى إثنين من المرشحين وفي نفس الجلسة .
هـ- اذا تساوت أصوات اثنين أو أكثر من المرشحين على آخر مقاعد المجلس يعاد الانتخاب بينهم فقط وفي نفس الجلسة من قبل الهيئة المركزية .
هـ- تجري انتخابات الهيئات المركزية للفروع بالاقتراع السري
المباشر في وقت واحد على الأنموذج المقرر وفقا للأحكام
المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في اليوم( الرابع عشر
)بعد اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي يجب إجراء
الانتخاب فيها ، وتكون اوراق الانتخاب ممهورة بخاتم النقابة
وبتوقيع رئيس لجنة الانتخاب الفرعية، ويدعى النقيب أو من ينيبه
لمراقبة اجراءات الانتخاب التي تجري باشراف لجنة الانتخاب
الفرعية واللتي ينسب مجلس الفرع بأعضائها .
و- يعتبر فائزا بعضوية الهيئة المركزية للفرع من حصل على اعلى
الاصوات من بين المرشحين لهذا المركز . ((((بعد اختيار ممثلي
المديريات الاعلى اصواتا)))) .
د- تفتح الصناديق لانتخابات الهيئات المركزية للفروع في
الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة( الثامنة مساءا) من اليوم نفسه
ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد المقترعين ، وللعضو المتمتع
بحق الانتخاب الحضور في اي وقت خلال هذه
المدةالى مركز الانتخاب لممارسة حقه الانتخابي كاملا .
ط- يجري فرز اصوات الناخبين علنا بواسطة الحاسوب او اية تقنية
مشابهة فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف لجنة الانتخاب
، ويجوز للجنة الانتخاب ان رأت ضرورة للفرز اليدوي لأي من
المراكز المرشحة او لأي مركز انتخاب ان تفعل ذلك .
ي-تهمل الاوراق غير المقروءة ، او الملتبسه وغير الواضحة والتي
تتضمن عبارات نابية اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر
من العدد المطلوب فتهمل الزائدة الواقعة في نهاية ورقة
الانتخاب .
ك- تفصل لجنة الانتخاب في صحة اجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ
قراراتها بالاجماع او الاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي
فيه الرئيس .
ل- ينظم مجلس النقابة بالمشاركة مع مجالس الفروع الاجراءات
الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخابات ويعلن عن
هذه الاجراءات في مقر النقابة ومقرات الفروع قبل الموعد
المحدد لاجراء الانتخاب بأربعة عشر يوما على الاقل.
م- يبلغ النقيب بنتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من
تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية .
س- مع مراعاة احكام هذه المادة يحدد النظام الداخلي للنقابة
اجراءات العملية الانتخابية بما يضمن يسر وحسن ودقة اجرائها
وفق أحكام هذا القانون .
المادة (21 ) : أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب أخر
يصبح نائب النقيب قائما بأعماله حتى نهاية دورة
المجلس ، واذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب
فينتخب المجلس من يحل محله من بين اعضائه .
ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد فيتولى اكبر
اعضاء المجلس اعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين
اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا
تزيد على ستة اشهر والا فتدعى الهيئة المركزية للاجتماع خلال
مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه .
ج-اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الاسباب
يدعى ليخلفه وخلال اسبوع من حصل على أعلى الأصوات ممن لم يفز في
الانتخابات السابقة بحسب التسلسل .
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد
على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية خلال ثلاثين
يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من دورة المجلس .
المادة(22 ): يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا
تغيب عن حضورثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات
متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس .
المادة (23 ) : تشمل صلاحيات مجلس النقابة كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير شؤون النقابة وهيئاتها المختلفة وعلى الاخص :
المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين لديها وحقوقهم .
النظر في طلبات تسجيل المعلمين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها او طلب استكمالها .
ج-التدخل لحل الخلافات بين المعلمين والجهات العاملين لديها رسمية
أو خاصة.
د-ادارة الشؤون الادارية والمالية للنقابة وفقا لاحكام هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحصيل الرسوم والواردات
الاخرى المستحقة للنقابة .
هـ-(تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة واطلاع الهيئة المركزية على
نتائج التدقيق للمصادقة في اول اجتماع لها .)
و- اعداد الموازنةالسنويةالتقديرية للنقابة والحسابات الختامية للسنة
المنصرمة وتقديمها للهيئة المركزية والهيئات المركزية للفروع
مؤيدة بتقرير مدقق الحسابات القانوني وفق المعايير الدولية لبيان
الموقف المالي للنقابة .
ز- اقتراح مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة
وعرضها على الهيئة المركزية ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من
الهيئة المركزية .
ح-دعوة الهيئة المركزية لعقد اجتماعاتها العادية والاستثنائية .
ط- التعاون مع فروع النقابة ومتابعة اعمالها واوجه نشاطاتها .
ي-تعيين ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي
تشارك فيها النقابة .
ك- تشكيل وتحديد صلاحيات اي مجلس او لجنة اخرى يراها ضرورية
لتحقيق اهداف النقابة .
ل- وضع (ميثاق شرف) لمهنة التربية والتعليم .
م- التعاون مع الهيئات الممثلة للمعلمين الإقليمية (والدولية).
س- إصدار المطبوعات والنشرات
ع- تعيين الموظفين والمستخدمين في مركز النقابة .
ف- تملك واستئجار ما تحتاج اليه النقابة من ابنية وعقارات .
ص- إيداع أموال النقابة في المصارف المعتمدة.
المادة (24 ) :أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة
المركزية ومجلس النقابة، ويشرف على تنفيذ
قراراتها ويوقع العقود (باسمها)، وله بقرار من
المجلس حق التقاضي والمقاضاة والتدخل بنفسه أو
بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في كل
قضية تهم النقابة وأن يتخذ صفة المدعي في كل
قضية تتعلق بأفعال تمس النقابة أو كرامة
أحد أعضائها .
ب- يتولى نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه او اذا تعذر عليه
القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك .
المادة(25 ) :يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :
الامور الادارية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة والهيئات المركزية للفروع واجراءات الدعوة اليها والامور التنظيمية والادارية المتعلقة باجتماعاتها .
الامور الادارية والتنظيمية المتعلقة بأعمال المجلس بما في ذلك توزيع المناصب على اعضائه وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لكل منهم ومواعيد اجتماعات المجلس واجراءات الدعوة لها .
ج-الامور المتعلقة بالرسوم والاشتراكات.
د- الاجراءات الادارية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات الهيئات والمجالس المختلفة للنقابة .
هـ -( التقسيمات الادارية في النقابة .)
و- (نظام العقوبات والاجراءات التأديبية.)
ز- (الصلاحيات المخولة للهيئات المختلفة في النقابة.)
ح. الصناديق المالية والاستثمارية للنقابة .
ط- أية أمور أخرى تستوجب التنظيم .
الفصل الثامن / الاجراءات التأديبية
المادة (25 ) :كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا
القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ
مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر بالتزاماته وفق
(الميثاق)التربوي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس
أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة أو
يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها ،
يعرض نفسه لاجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب .
المادة(26 ) :أ- تسمي الهيئة المركزية من بين اعضائها ثلاثة
اعضاء وعضو احتياط ممن لا تقل خدمتهم عن
عشرة سنوات فعلية كأعضاء في المجلس
التأديبي ، وتسمى احدهم رئيسا له حال انتخابها
، ويعين الوزير عضوين من ملاك الوزارة لا تقل
خدمته عن عشرة سنوات فعلية .
ب-تسمي الهيئة المركزية لجنة من اعضائها
تسمى لجنة الشكاوى وتتكون من ثلاثة اعضاء و(عضو احتياط )تكون مهمتها تلقي الشكاوى لاجراء تحقيق اولي فيها .
ج-تبلغ لجنة الشكاوي المشتكى عليه مضمون الشكوى
وتستمع الى اقواله .
د-للجنةالشكاوي ان تستمع الى الشهود تحت القسم وان
تستعين بالمترجمين عند الحاجة وان تطلب المستندات
وتطبيق الامضاء واجراء الكشف .
هـ- ترفع لجنة الشكاوي تقريرها الى مجلس التأديبي والذي
يقرر بدوره واستنادا للتحقيق البت في الشكوى او حفظها
أو احالة القضية للمجلس التأديبي الاعلى .
و- للجنة الشكاوى ان تكلف العضو المشتكى عليه الاجابة على
الشكوى أو تحيله مباشرة الى المجلس التأديبي اذا رأت أن
الموضوع لا يحتاج الى تحقيق .
ز- اذا تغيب أو تعذر حضور أي من اعضاء المجلس التأديبي لأي
سبب كان ينتدب الوزير أو مجلس النقابة حسب الاختصاص
من ينوب عنه .
ح-تنتهي مدة المجلس التأديبي بانتهاء دورة الهيئة المركزية .
المادة (27 ):أ- ينظر المجلس التأديبي في القضايا المحالة اليه
وفقا للمادة (25-أ) من هذا القانون .
ب-تنحصر مهمة مجلس التأديب باعضاء الهيئة العامة للنقابة .
ج-(تبلغ احكام مجلس التأديب الى مجلس النقابة لاعتمادها
وتبليغ الوزارة بمضمونها ).
المادة (28 ) : تنظر لجنة الشكاوى قضايا المخالفات في أي من
الحالات التالية :
اذا تلقت طلبا خطيا من وزير (أو جهة رسمية أو أهلية ) او النيابة العامة .
اذا صدر حكم قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الاستقامة او الشرف او الامانة ، وعلى النيابة العامة اخطار مجلس النقابة بذلك .
شكوى خطية من أي هيئة من هيئات النقابة الختلفة .
ج-بناء على شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين .
د- بناء على طلب خطي من احد الاعضاء اذا رأى انه موضع تهمة
غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة .
المادة (29 ) :أ- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر
الاحكام التي تصدر عنه الابعد اكتسابها الدرجة القطعية
وبموافقة مجلس النقابة .
ب-تخضع مراسلات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها
للسرية التامة ويحظر على كل ذوي علاقة افشاء هذه السرية
تحت طائلة المسؤولية .
المادة (30 ) :أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة
الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة ، وله ان
يستمع للشهود وان يطلب احضارهم بواسطة التنفيذ
القضائي .
ب-تجري التبليغات بالطرق المتبعة في قانون اصول المحاكمات
المدنية .
ج-اذا امتنع الشاهد عن الحضور فللمجلس التأديبي الأعلى حق احالته
للنيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية .
د-للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام أو أي شخص اخر
للدفاع عنه .
هـ-يقرر المجلس التأديبي نفقات الشهود ويدفعها الطرف صاحب
المصلحة وتعود بالنتيجة على الطرف غير المحق .
المادة (31 ):تصدر احكام المجلس التأديبي مسببةً وباغلبية الاعضاء .
المادة (32 ):اذا رأى المجلس التأديبي اسبابا كافية لوقف العضو عن
العمل مؤقتا يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له الحق بامر
الوقف المؤقت عن العمل ، وتحسب مدة الوقف عن العمل
من مدة المنع في حال حكم بالمنع من الممارسة .
المادة (33 ) :للمشتكى عليه حق طلب رد قرار مجلس التأديب
للاسباب المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات
المدنية بشأن رد القضاة ، ويقدم الطلب الى مجلس النقابة
ويفصل فيه على وجه السرعة بحكم قطعي .
المادة (34 ) :العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب واحد او اكثر مما
يلي :
التنبيه .
الانذار
ج- الغرامة النقدية من 100 الى 500 دينار تدفع الى صندوق النقابة لحساب صندوق المعونة العاجلة حال قيامه .
د-الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها المجلس التأديبي .
هـ- المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم العضو من السجل بعد ادانته من المحكمة المختصة بحكم قطعي .
المادة (35 ):اذا تخلف المشتكى عليه المتبلغ عن حضور جلسات مجلس
التأديب ، تنظر القضية في غيابه ويكون القرار الصادر بحقه
قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس خلال خمسة عشر يوما
من تبلغه قرار المجلس .
المادة (36 ) :أ- يحق للمجلس والمشتكي والمشتكى عليه استئناف
القرار الصادر عن المجلس التأديبي الى مجلس التأديب
الاعلى .
ب-يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تفهم الحكم الوجاهي او من تاريخ تبلغ الحكم
الغيابي .
المادة (37 ):أ- يشكل مجلس التأديب الاعلى من خمسة أعضاء اثنين يسميهم الوزير بالإضافة لثلاثة يسميهم مجلس النقابة أحدهم رئيساً شريطة أن لا تقل خدمة أي من أعضاء المجلس التأديبي الأعلى عن خمسة عشر سنة فعلية ، ويتم تسميتهم في بداية كل دورة مجلس جديد.
ب-تطبق على مجلس التأديب الاعلى من حيث مدته واجراءاته ،
واصول رد اعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب او يتعذر
حضوره منهم كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي
المنصوص عليها في هذا القانون .
ج-تصدر قرارات المجلس الأعلى للتأديب بأغلبية الأعضاء . ويكون
قراره قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا .
المادة (38 ):تسجل أحكام المجلس التأديبي القطعية في سجل خاص .
المادة (39 ):تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة التنفيذ كل
حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن المجلس
التأديبي الأعلى بعد اكتسابها للدرجة القطعية ودون اية رسوم .
الفصل التاسع / الأمور المالية
المادة (40 ):تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر تموز
وتنتهي في الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية .
المادة (41 ): تتكون واردات النقابة من المصادر التالية :
رسوم الانتساب للنقابة ورسوم اشتراك الاعضاء فيها كما يحددها النظام الداخلي للنقابة .
التبرعات والاعانات والهبات التي تتوافق مع قانون الهبات والتبرعات .
ج-الايرادات المتأتية للنقابة من النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها .
د- الريع العائد من استثمار اموال النقابة .
هـ-الغرامات التي تحكم بها المجالس التأديبية .
و- رسوم تسجيل المدارس والمراكز التعليمية الخاصة .
ز-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية .
المادة (42 ):مجلس النقابة هو المؤتمن على اموال النقابة ومن وظائفه
تحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على (الهيئة
المركزية) تحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي
تستلزمها اعمال النقابة ومسؤولياتها وانظمتها ضمن حدود
الاعتمادات المرصودة في موازنته والفصل في جميع الامور
الاخرى المتعلقة بالنقابة ، وله في ظروف طارئة اصدار
ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها
على الهيئة المركزية في اول اجتماع لها بعد الاصدار .
المادة (43 ):أ- يضع مجلس النقابة موازنته للسنة المالية المقبلة
ويعرضها على( الهيئة العامة للاطلاع وابداء التوصيات
وعلى الهيئة المركزية لاقرارها).
ب-يقدم مجلس النقابة الحساب الختامي للعام المنصرم
(للهيئة المركزية للمصادقة عليها .)
ج-اذا حالت ظروف اسثنائية(تحدد في النظام الداخلي للنقابة)
(دون انعقاد الهيئة المركزية) في مواعيدها والتصديق على
الموازنة والحساب الختامي تستمر الجباية والانفاق على
اساس الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة المركزية وتقر
الموازنة الجديدة .
المادة (44 ):أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو
اكثر معتمد من مجلس النقابة .
ب-لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من
المجلس او من يفوضه وضمن الاجراءات المالية الاصولية
المتبعة .
ج-اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من
ينوب عنهما بقرار من المجلس او من يفوضه وضمن الاجراءات
الاصولية المالية.
د-يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة
النقابة .
هـ- لا يجوز انفاق اية نفقات أو رواتب الا من الاعتمادات
المرصودة لها في الموازنة .
و- تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب
النظام الداخلي .
الفصل العاشر / احكام عامة
المادة (45 ):تعفى نقابة المعلمين من جميع الضرائب بما في
ذلك ضريبة الدخل والمبيعات والمسقفات والمعارف
وطوابع الواردات والرسوم والطوابع البريدية .
(المادة(46): تؤول أندية المعلمين وأموالها المنقولة وغير
المنقولة لصالح نقابة المعلمين مع الحفاظ
على الحقوق المكتسبة لأعضاء النوادي وتضع النقابة
التشريعات الخاصة الناظمة لعمل وشؤون تلك الأندية.
( المادة 47 ): يقوم مجلس النقابة بتسجيل المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة في سجلات خاصة ، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التى تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوى مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمةالصادرة بموجبه.
المادة (47 ):لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات
العامة على اجتماعات النقابة .
المادة (48 ):لا يجوز اقامة نقابة اخرى او اي تنظيم مهني
للمعلمين الاردنيين غير نقابة المعلمين الاردنيين
المنشأه بموجب هذا القانون .
المادة (49 ):يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام
هذا القانون بما في ذلك انشاء صندوق للتأمين
الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان
الاجتماعي والتعاون والادخار والاسكان على ان
تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية والذمة
المالية المستقلة .
المادة (50 ):يعامل المعلم العربي معاملة المعلم الأردني لغايات
تطبيق هذا القانون شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (52 ):رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا
القانون.
التعليقات