2011/11/02

برقية تعزية لرئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الاستاذ والزميل مصطفى الرواشدة بوفاة أخية صباح يوم الاربعاء 2-11-2011


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قال الله تعالى " كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ " صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
نعزي أخونا الكريم ( الأستاذ الفاضل  مصطفى الرواشدة )  و ذلك لوفاة ( أخيه )

عظم الله أجركم أخي، وأحسن عزاءكم، ورحم فقيدكم وأسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون ، المصاب جلل، والكلمات جرداء قاحلة لا تسمن ولا تغني من جوع، لكنه واجب العزاء لكم وهو أقل ما يمكن تقديمه.
ولكم الدعاء من الجميع إن شاء الله بالصبر والثبات .. فهذا حال الدنيا والحمد لله على كل حال ، نسأل الله لكم الصبر وله الرحمة .. وكان الله بالعون هو ولي ذلك والقادر عليه

اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين / بني كنانه

2011/10/29

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين 29/10/2011 - المفرق

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين من كافة محافظات المملكة في محافظة المفرق في قاعة نادي معلمي المفرق ظهر السبت الموافق 29/10/2011م , وقد توصل المجتمعون إلى القرارات التالية :

1. تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة لتهيئة الظروف لانتخابات الهيئة المركزية لنقابة المعلمين وهذه اللجنة شكلت من المعلمين التالية أسماؤهم ويرأسها رئيس اللجنة الوطنية الأستاذ مصطفى الرواشدة :

أ- د. محمد الطعاني ب- مأمون محاسنه ج- قاسم العرقان
د- عيسى الطراونه هـ- حافظ هديب و- إبراهيم هواوشه

2. بعد المداولة وطرح كثير من الآراء حول آلية الانتخاب تم الاتفاق على جمع كل الاقتراحات ودراستها للتوصل إلى اقتراح مناسب يتوافق مع القانون الصادر ويضع تمثيل المعلمين بعين الاعتبار .

3. ثمن المعلمون إصدار الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون نقابة المعلمين لعام 2011م .

4. ثمن المجتمعون ما توصل إليه حراك المعلمين من نتائج حيث تم التوافق على أن المرحلة الماضية تم فيها إنجاز عظيم وأن المعلمون على بداية مرحلة جديدة مهمة من نضالهم في سبيل إحقاق الحقوق والخروج بنقابة تستطيع تمثيلهم وحماية مصالحهم ورعاية العملية التربوية بكافة أشكالها .

5. أقر أعضاء اللجنة الوطنية بأنه لا يجوز المساس بالهيكلة وعلى أن تتضمن العلاوات والمكتسبات السابقة ولا يحق لأي جهة المساس بها ومحذرين الحكومة من مغبة الرجوع عن قرار الهيكلة الخاص بالمعلمين .

6. وقد ثمن المعلمون في نهاية اجتماعهم الجهد المبذول من اللجنة الوطنية لمحافظة المفرق بمديرياتها الثلاث لاستضافتهم والخروج بهذا الاجتماع على أفضل صورة .

2011/10/26

مقترح لجنة بني كنانه لآلية الانتخاب للهيئة المركزية


السادة اعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 حرصاً منا على مصلحة المعلمين في أماكن عملهم وتأكيداً على تواصلهم مع النقابة وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة  وتأكيداً على عدم سيطرة الفئوية على النقابة او تغول المديريات الكبرى على مديريات الاطراف (الصغرى)  فقد اجتهدنا نحن لجنة بني كنانه في اقتراح آلية  انتخاب  يعطي كلاً ذي حق حقه  ويضمن تمثيل للهيئة المركزية للنقابة  من كل المناطق  ويبعدنا عن التغول من قبل أي فئوية أو اقليمية  هكذا اجتهدنا متوكلين على الله ومبتغين رضى الله وحباً للوطن والمهنة .

الاقتراح كما يلي :

تكون الانتخابات  على مستوى كل مديرية  وبشكل التالي :
1-      يتم اختيار كوتا المحافظة حسب النسبة والتناسب من مديريات كل محافظة  وذلك ( بقسمة  عدد الأصوات  التي حصل عليها  المرشح على عدد الهيئة العامة للمديرية ) وبعد ذلك يتم اختيار على 12 مرشح حصلوا على اعلى النسب على مستوى كل ميريات المحافظة .
2-      يتم اختيار كوتا المديرية والتمثيل النسبي لكل مديرية  بعد كوتا المحافظة باختيار أعلى الأصوات على مستوى كل مديرية .

وللتوضيح نعطي أمثلة كما يلي :
آلية  اختيار كوتا المحافظة الثابتة ( 12 عضو ) مثال محافظة اربد ( ارقام تقديرية على سبيل المثال )
المديرية
عدد الهيئة
أسماء المرشحين

عدد الاصوات
النسبة المئوية
ترتيب المرشحين
ترتيب المرشحين تنازلياً
ملاحظات
الفائزون بكوتا المحافظة
اربد الأولى
6000 الآف منتسب
س 1
2000
33%
7
د2
1
س2
1200
20%

ي2
2
س3
1800
30%
10
د3
3
س4
850
14%

ص2
4
اربد الثانية
3000 الآف منتسب
ص1
1000
33%
6
أ1
5
ص2
1100
36,7%
4
س1
6
ص3
500
17%

ص1
7
ص4
150
5%

ي1
8
اربد الثالثة
1500منتسب
ج1
400
26,6%
12
أ2
9
ج2
300
20%

س3
10
الأغوار الشمالية
2500 منتسب
ح1
500
20%

د1
11
ح2
400
16%

ج1
12
ح3
600
24%



الكورة
2000 منتسب
أ1
700
35%
5


أ2
650
32,5%
9


أ3
300
15%



الرمثا
2000 منتسب
د1
600
30%
11


د2
800
40%
2


د3
750
37,5%
3


بني كنانه
3000 الآف منتسب
ي1
1000
33%
8


ي2
1200
40%
1


ي3
500
16,6%



























 والله ولي التوفيق

2011/10/23

اعتصامات بني كنانه شهر 3 / 2011



2011/09/06

مشروع قانون نقابة المعلمین لعام ٢٠١١

مشروع قانون نقابة المعلمین لعام ٢٠١١
ویتضمن مشروع القانون اشتراط الزامیة العضویة في النقابة وعدم تدخل النقابة في سیاسات
التعلیم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمین ویكون مركز النقابة عمان وینتخب النقیب
ونائبھ واعضاء المجلس عن طریق الاقتراع السري ویشترط في فوز النقیب الحصول على
اغلبیة اصوات الحاضرین من اعضاء الھیئة العامة المركزیة على الاقل.
وتالیا نص مشروع القانون
المادة ١ - یسمى ھذا القانون (قانون نقابة المعلمین ٢٠١١ ) ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما من تاریخ
نشره في الجریدة الرسمیة.
المادة ٢ - یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا
ادناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك:
الوزارة : وزارة التربیة والتعلیم.
الوزیر : وزیر التربیة والتعلیم.
النقابة : نقابة المعلمین.
ھیئة الفرع: ھیئة الفرع في المحافظة.
المجلس: مجلس النقابة.
النقیب: نقیب المعلمین.
المعلم :كل من یتولى التعلیم او اي خدمة تربویة متخصصة في اي مؤسسة تعلیمیة حكومیة او
خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منھا على اجازة تعلیم ساریة المفعول.
المادة - 3أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمین) تتمتع بالشخصیة الاعتباریة
والاستقلال المالي والاداري ولھا بھذه الصفة القیام بجمیع التصرفات القانونیة اللازمة لتحقیق
اھدافھا بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغیر المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولھا حق
التقاضي وان تنیب عنھا في الاجراءات القضائیة اي محام توكلھ لھذه الغایة.
ب - یكون مركز النقابة الرئیس في عمان.
المادة ٤ - تعمل النقابة على تحقیق الاھداف التالیة:
أ - الارتقاء برسالة المعلم وتطویرھا والمحافظة على اخلاقیاتھا وتقالیدھا.
ب - الاسھام في رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للمعلم.
ج - المحافظة على حقوق المعلمین وكرامتھم.
د - تأمین الحیاة الكریمة للمعلمین وعائلاتھم في حالة العجز والشیخوخة والوفاة.
المادة ٥ - تلتزم النقابة بما یلي:
أ - المحافظة على متطلبات العملیة التربویة ورعایة مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقھ في
التعلم.
ب - مراعاة احكام التشریعات النافذة وبخاصة قانون التربیة والتعلیم ونظام الخدمة المدنیة
النافذین.
ج - عدم ممارسة الانشطة الحزبیة.
د - عدم التدخل بسیاسات التعلیم والمناھج والبرامج والمعاییر المھنیة وشروط مزاولة مھنة
التعلیم والمسار المھني والوظیفي للمعلمین.
ھ - اللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمین.
المادة ٦ - أ - یكون الانتساب للنقابة الزامیا للمعلم وفقا لاحكام ھذا القانون.
ب - تلتزم الجھة المختصة في الوزارة بتزوید المجلس بأسماء المعلمین.
المادة ٧ - یشترط في عضو النقابة ان یكون:
أ - اردني الجنسیة.
ب - غیر محكوم بجنایة او بجنحة مخلة بالشرف.
ج - غیر منتسب لأي نقابة اخرى.
المادة ٨ - أ - یقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة الى المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات التي
یحددھا.
ب - یصدر المجلس قراره بشأن طلب الانتساب خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیمھ، ولھ
الموافقة على الطلب او رفضھ بقرار معلل.
ج - یبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب ویعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وھیئات
الفروع.
د - یحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبھ الطعن في القرار لدى محكمة العدل العلیا
خلال ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغھ.
المادة ٩ - یؤدي المعلم الذي ینتسب الى النقابة امام الوزیر، او من یفوضھ، القسم التالي:
اقسم بالله العظیم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ «
». على آداب المھنة وان احترم القوانین والانظمة المتعلقة بھا
المادة - 10 أ - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة ( ٦) من ھذا القانون، یفقد المعلم
عضویتھ في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالیة:
1اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالیة المترتبة علیھ وفقا لاحكام ھذا القانون والانظمة -
الصادرة بمقتضاه.
2اذا ثبت للمجلس أن أیاً من شروط الانتساب غیر متوافرة او غیر صحیحة. -
3اذا تخلف عن اداء القسم. -
4اذا فقد أي شرط من شروط العضویة. -
ب -اذا زالت اسباب فقد العضویة المشار الیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة فللعضو طلب اعادة
تسجیلھ في النقابة بعد تسدیده للالتزامات المالیة المترتبة علیھ من تاریخ فقده العضویة ودفعھ
رسوم الانتساب.
المادة - 11 - أ - تتكون الھیئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددین للالتزامات المالیة المترتبة
علیھم بموجب احكام ھذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب -تتكون الھیئة العامة في كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم من الاعضاء العاملین فیھا
والمسددین لالتزاماتھم المالیة ولھذه الغایة یعد مركز الوزارة مدیریة من مدیریات التربیة
والتعلیم.
ج - تتكون ھیئة الفرع في المحافظة مما یلي:
1خمسة اعضاء عن كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم حدا أدنى. -
2عضو اضافي مقابل كل خمسمائة معلم في تلك المدیریة. -
د - یتم انتخاب الاعضاء المشار الیھم في الفقرة (ج) من ھذه المادة من الھیئة العامة في كل
مدیریة.
المادة ١٢ - أ - یشترط فیمن ینتخب عضوا في ھیئة الفرع في المحافظة ان لا تقل مدة خدمتھ
عن خمس سنوات.
ب - تنتخب ھیئة الفرع من بین اعضائھا رئیسا ونائبا للرئیس وامینا للسر وامینا للصندوق.
المادة ١٣ - تمارس ھیئة الفرع في المحافظة المھام والصلاحیات التالیة:
أ - دعوة اعضاء الھیئة العامة في مدیریات المحافظة للاجتماع وتنفیذ قراراتھا.
ب - ادارة شؤون الفرع الاداریة والمالیة.
ج - دراسة الامور المحالة الیھا من المجلس وابداء مطالعتھا وتوصیاتھا بشأنھا.
د - تشكیل اللجان والقیام بالانشطة التي تنسجم مع اھداف النقابة.
ھ - ایداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده.
المادة ١٤ - أ - تتكون الھیئة المركزیة للنقابة من ھیئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب - تتولى الھیئة المركزیة للنقابة المھام والصلاحیات التالیة:
1انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس. -
2مناقشة التقریر السنوي عن اعمال المجلس. -
3اقرار مشروع الموازنة السنویة للنقابة وتصدیق بیاناتھا المالیة الختامیة. -
4تعیین محاسب قانوني للنقابة. -
5اقرار مشروع تعدیل ھذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي یقترحھا المجلس. -
6أي امور اخرى یعرضھا المجلس علیھا. -
المادة - 15 أ - تعقد الھیئة المركزیة للنقابة اجتماعا عادیا خلال الاسبوع الثاني من شھر تشرین
الاول من كل سنة، ولھا عقد اجتماع غیر عادي او اكثر خلال السنة، اذا اقتضت الضرورة
لذلك، بدعوة من المجلس او بناء على طلب یقدم الیھ من عدد لا یقل عن ٢٥ % من اعضاء
الھیئة المركزیة للنقابة على ان یبین في الطلب الامور التي یراد بحثھا، ولا یجوز البحث في
غیر الامور التي انعقد الاجتماع من اجلھا، وذلك تحت طائلة البطلان.
ب - یكون الاجتماع العادي للھیئة المركزیة للنقابة قانونیا بحضور اغلبیة اعضائھا على الاقل،
واذا لم یكتمل النصاب تتم دعوة الھیئة المركزیة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن سبعة ایام ولا
تزید على خمسة عشر یوما ویكون الاجتماع الثاني قانونیا مھما كان عدد الاعضاء الحاضرین.
ج - یلغى الاجتماع غیر العادي للھیئة المركزیة للنقابة اذا لم یتوافر النصاب القانوني بعد مضي
ساعة واحدة على الوقت المحدد لھ.
د -تتخذ الھیئة المركزیة للنقابة قراراتھا بالاجماع او بأكثریة اصوات الحاضرین، وبموافقة
ثلثي الحاضرین اذا تعلق القرار بتعدیل القانون والانظمة الخاصة بالنقابة.
المادة ١٦ - أ - یتولى ادارة شؤون النقابة مجلس یتكون من النقیب ونائبھ وثلاثة عشر عضوا
تنتخبھم الھیئة المركزیة من بین اعضائھا وفقا لاحكام ھذا القانون.
ب - تكون مدة المجلس سنتین من تاریخ انتخابھ.
ج -اذا حالت ظروف استثنائیة یقتنع بھا الوزیر دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للھیئة
المركزیة للنقابة الذي یجري فیھ انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس فیستمر المجلس
المنتھیة مدتھ بممارسة مھامھ وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحیاتھا وتعتمد الموازنة
السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف.
المادة ١٧ - أ - یشترط ان لا تقل مدة خدمة من یرشح لمنصب النقیب او نائبھ عن خمس عشرة
سنة، وعن عشر سنوات لمن یرشح لعضویة المجلس.
ب - لا یجوز انتخاب النقیب ونائبھ لاكثر من دورتین متتالیتین.
ج - لا یجوز انتخاب عضو المجلس لاكثر من ثلاث دورات متتالیة.
المادة - 18 أ - یتم انتخاب النقیب ونائبھ واعضاء المجلس بالاقتراع السري في یوم واحد وعلى
ثلاث اوراق منفصلة لكل منھم وفق الانموذج الخاص الذي یقرره المجلس لھذه الغایة وتختم كل
ورقة اقتراع بخاتم النقابة، ویدعى الوزیر او من ینیبھ لحضور عملیة الانتخاب.
ب - یشترط للفوز بمركز النقیب حصول المرشح على اغلبیة اصوات الحاضرین من اعضاء
الھیئة المركزیة على الاقل، فاذا لم یحصل اي من المرشحین على ھذه الاغلبیة، یعاد الاقتراع
في الجلسة ذاتھا بین المرشحین اللذین حصلا على اكثر الاصوات، ویفوز بمركز النقیب من
یحصل منھما في ھذا الاقتراع على اكثر الاصوات.
ج - تسري احكام الفقرة (ب) من ھذه المادة على انتخاب نائب النقیب.
د - یشترط للفوز بعضویة المجلس حصول المرشحین على اكثر الاصوات عددا.
ھ - یبلغ المجلس الوزیر بنتیجة الانتخاب خلال سبعة ایام من تاریخ اجرائھ وتنشر ھذه النتیجة
في الجریدة الرسمیة.
المادة ١٩ - یتولى المجلس المھام والصلاحیات التالیة:
أ - النظر في طلبات الانتساب الى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھا.
ب - استثمار اموال النقابة.
ج - اعداد مشروع الموازنة السنویة للنقابة وبیاناتھا المالیة الختامیة ورفعھا للھیئة المركزیة
لاقرارھا.
د -اقتراح تعدیل ھذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة تمھیدا لعرضھا على الھیئة المركزیة
للنقابة لاقرارھا، ورفعھا الى الوزیر لاستكمال الاجراءات القانونیة اللازمة بشأنھا.
ھ - دعوة الھیئة المركزیة للنقابة الى عقد اجتماعاتھا وتنفیذ قراراتھا.
و - الاشراف على ھیئات الفروع ومتابعة اعمالھا وانشطتھا.
ز - تعیین ممثلین عن النقابة في المجالس وھیئات الفروع واللجان التي تشارك فیھا.
ح - تشكیل اللجان التي یراھا ضروریة لتحقیق اھداف النقابة وتحدید صلاحیاتھا بمقتضى قرار
تشكیلھا.
ط - التعاون مع نقابات المعلمین في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربیة
والاقلیمیة والدولیة المعنیة بشؤون المعلمین.
ي - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى الیھا النقابة.
ك - اصدار المطبوعات التي تخدم اھداف النقابة.
ل- تعیین الموظفین والمستخدمین في النقابة وتحدید رواتبھم وشروط استخدامھم وسائر الشؤون
المتعلقة بھم واصدار التعلیمات اللازمة لذلك.
م- اعتماد بنك او اكثر لایداع اموال النقابة.
المادة - 20 یمثل النقیب النقابة، ویرأس الھیئة المركزیة للنقابة والمجلس ویتولى تنفیذ قراراتھ
وتوقیع الاتفاقیات التي یوافق علیھا، ویمارس نائب النقیب صلاحیات النقیب عند غیابھ.
المادة ٢١ - أ- اذا استقال النقیب او شغر مركزه لاي سبب یقوم نائبھ باعمالھ حتى نھایة مدة
المجلس، واذا شغر مركز نائب النقیب لاي سبب فینتخب المجلس من بین اعضائھ من یحل
محلھ.
ب -اذا شغر مركز النقیب ونائبھ في وقت واحد فیتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقیب،
وینتخب المجلس من بین اعضائھ نائبا للنقیب، اذا كانت المدة المتبقیة للمجلس لا تزید على ستة
اشھر، والا فتدعى الھیئة المركزیة للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما لانتخاب
النقیب ونائبھ.
ج -اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب بما في ذلك الحالة المنصوص
علیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة فیصبح المرشحالذي نال اكثر الاصوات عددا بعد
المرشحین الذین فازوا بالانتخابات عضوا في المجس ویبغلھ النقیب بذلك خلال سبعة ایام من
شغور المركز ویدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.
د- اذا كان عدد الاعضاء المستقیلین او الذین شغرت مراكزھم یزید على ثلث اعضاء المجلس
فتدعى الھیئة المركزیة للنقابة لانتخاب من یخلفھم لاكمال المدة المتبقیة للمجلس خلال ثلاثین
یوما من تاریخ شغور تلك المراكز.
المادة ٢٢ - یعد عضو المجلس فاقدا لعضویتھ بقرار من المجلس في اي من الحالتین التالیتین:
أ- اذا تغیب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالیة او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر یقبلھ.
ب- اذا صدر بحقھ حكم اكتسب الدرجة القطعیة لارتكابھ جنایة او جنحة مخلة بالشرف.
المادة ٢٣ - یحدد النظام الداخلیة للنقابة بما یلي:
أ -الامور الاداریة والتنظیمیة المتعلقة باجتماعات الھیئة المركزیة للنقابة وھیئات الفروع وذلك
مع مراعات ما ورد في الفقرة (أ) من المادة ١٥ من ھذا القانون.
ب- تشكیل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحدید مھامھا وصلاحیاتھا على ان یكون من بین
اعضائھا ممثل یختاره الوزیر.
ج- اجراءات الترشح والانتخاب والعضویة في ھیئات الفروع.
د- الامور الاداریة والتنظیمیة المتعلقة بالمجلس وتحدید المھام والمسؤولیات الموكولة لاعضائھ.
ھ -رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فیھا ومواعید واجراءات تسدیدھا، واجراءات
استیفاء اموال النقابة وایداعھا في البنوك وصلاحیات الصرف منھا.
المادة - 24 تبدأ السنة المالیة للنقابة في الیوم الاول من شھر كانون الثاني من كل سنة وتنتھي
في الیوم الحادي والثلاثي من شھر كانون الاول من السنة ذاتھا.
المادة ٢٥ - تتألف الموارد المالیة للنقابة مما یلي:
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فیھا.
ب- التبرعات والاعانات والھبات التي یوافق مجلس الوزراء علیھا.
ج - العوائد المتأتیة لھا من الانشطة الثقافیة والاجتماعیة التي تقوم بھا.
د- ریع استثمار اموالھا.
المادة - 26 تعفى النقابة من ضریبة الابنیة والاراضي داخل المناطق البلدیة وضریبة المعارف
عن الاملاك التي تستعملھا لتحقیق اھدافھا المنصوص علیھا في ھذا القانون كما تعفى من رسوم
طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بھا.
المادة ٢٧ - أ- تحل النقابة في اي من الحالتین التالیتین:
1- بموافقة ثلثي اعضاء الھیئة العامة للنقابة في اجتماع تعقده لھذه الغایة بدعوة من المجلس
على ان تنظم جمیع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام لھذه الغایة.
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالفت احكام ھذا القانون.
من ھذه المادة، وتؤول الى « أ» ب -تتولى الوزارة تصفیةالنقابة عند حلھا وفقا لاحكام الفقرة
الوزارة اموال النقابة وموجوداتھا وتوزع حصیلة التصفیة على المعلمین الاعضاء في النقابة.
المادة ٢٨ - أ- بعد سریان احكام ھذا القانون، یشكل الوزیر لجنة برئاسة احد كبار موظفي
الوزارة وعضویة ستة من المعلمین العاملین ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في
ممارسة التعلیم، وتتولى ھذه اللجنة ممارسة صلاحیات النقیب والمجلس وھیئات الفروع،
المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك ما یلي:
1- تسلم قوائم باسماء المعلمین من الوزارة.
2- النظر في طلبات انتساب المعلمین.
ب -تمارس اللجنة صلاحیاتھا لمدة لا تتجاوز ستة اشھر من تاریخ تألیفھا وتقوم خلال الاشھر
الثلاثة الاخیرة منھا بدعوة المعلمین الاعضاء في كل مدیریة من مدیریات التربیة والتعلیم
لانتخاب ھیئات الفروع في المحافظات ودعوة الھیئة المركزیة للنقابة لانتخاب المجلس وفقا
لنظام یصدر لھذه الغایة.
المادة - 29 صدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفیذ احكام ھذا القانون بما في ذلك انشاء
صندوق للتأمین الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار الاسكان على ان تتمتع ھذه الصنادیق
بالشخصیة الاعتباریة.
المادة ٣٠ - رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون.

منتدى يسعى لاحياء نقابة المعلمين في الاردن من خلال الوسائل السلمية

رسالة اللجنة

العمل على إحياء نقابة للمعلمين تحت ظل راية قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاةبحيث تساند المعلمين وتطالب بكافة حقوقهم وتهتم بتطوير المهنة ومهارات التعليم واساليبه وتعالج المشاكل والعقبات التي تواجهة المهنة والمعلم معاً