قرار التفسير رقم (1) لسنة 2011 صادر عن المجلس العالي.
بناء
على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة 122 من
الدستور لبيان فيما اذا كانت احكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين
العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء
والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وذلك في ضوء
احكام المادة 23 من الدستور.
اجتمع
المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة 57 من
الدستور في مبنى مجلس الأمة يوم 24/3/.2011 الموافق 19/ ربيع
الثاني/1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة 23 من الدستور نجد انها تنص على الآتي:.
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادىء الآتية:.
منح العامل اجرا يتناسب مع كمية عمله وتنظيما نقابيا حرا ضمن حدود القانون.
من تدقيق احكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين انها تضمنت المبادىء الآتية:
اولا: ان العمل حق لجميع المواطنين.
ثانيا: ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين.
ثالثا: ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
اما
استهلالية الفقرة 2 من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل
وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادىء منها ما ورد النص عليه من هذه الفقرة
المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يأتي:
1- توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغيّاهما واضع النص.
2- الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره.
3- عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص.
وفي
السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة «العمل» هو «المهنة، والفعل» كما
ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها وينبني على
هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة 23 من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه
جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة، خاصة وان مهنة
التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد واشكال العمل الذي يسهم في توجيه
الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء
والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون من حيث اسهامه
في بناء الاقتصاد الوطني، ولكل من هؤلاء حاليا تنظيم نقابي ضمن حدود
القانون مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين لا
يتعارض مع وجوب حتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
اما
ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم
(1) لسنة 1994 فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة 120 من
الدستور بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة 23 من الدستور.
وتأسيسا
على ما بينّاه فان احكام المادة 23 من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين
العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء
والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من
النقابات.
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب.
صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432 هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية.